٤٣٠/ ٨٦ - "إِنَّ النَّبىَّ - ﷺ - قَطَعَ في خَمْسَةِ دَرَاهمَ".
ش (١).
٤٣٠/ ٨٧ - "إِنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوع".
عب. ش (٢).
٤٣٠/ ٨٨ - "صَلَّى النَّبِىُّ - ﷺ - الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ خَمْسًا ثُم سَجدَ سَجْدَتَىِ السَّهْو، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: هَاتَان السَّجْدَتَان، لِمَنْ ظَن أَنَّهُ زَادَ مِنْكُمْ أَوْ نَقْصَ".
عب (٣).
٤٣٠/ ٨٩ - "عَنِ الْقَاسم بْن عَبْد الَّرحْمَن (*)، قَالَ: أَخَرَّ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ الصَّلَاةَ مَرَّةً فَأَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمُؤَذِّنَ فَثَّوبَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْوَليدُ: مَا صَنَعْتَ؟ أَجَاءَكَ مِنْ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدَثٌ، أَمِ ابْتَدَعْتَ؟ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُلُّ ذَلكَ لَمْ يَكُنْ، وَلكنْ أَبَى عَلَيْنَا الله وَرَسُولُهُ أَنْ نَنْتَظرَكَ بِصَلَاتِنَا وَأَنْتَ في حَاجَتِكَ.
عب (٤).
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الحدود) باب: في السارق من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم، ج ٩ ص ٤٦٩ رقم ٨١٣٦ من رواية عبد الله بن مسعود بلفظه.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (البيوع) باب: لا يبع حاضر لباد، ج ٨ ص ٢٠١ رقم ١٤٨٨٠ من رواية عبد الله بن مسعود بلفظه، وقال محققه: أخرجه الشيخان.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (البيوع) باب: في تلقى البيوع، ج ٦ ص ٣٩٩ رقم ١٤٨٥ من رواية عبد الله بن مسعود بلفظه.
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: تحريم تلقى الجلب، ج ٣ ص ١١٥٦ رقم ١٥/ ١٥١٨ من طريق التيمى عن أبى عثمان عن عبد الله عن النبى - ﷺ - بلفظه.
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: الرجل يصلى الظهر أو العصر خمسًا، ج ٢ ص ٣٠٢ رقم ٣٤٥٦ من رواية عبد الله بن مسعود بلفظه.
(*) (هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود).
(٤) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: الأمراء يؤخرون الصلاة، ج ٢ ص ٣٨٤ رقم ٣٧٩٠ من طريق معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله بلفظ. =