تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٤٢٠/ ٦٢٧ - "عَنْ مُطرِّفِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن الشِخِّير قَالَ: شَربَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَبَنًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَة فَقُلتُ ألاَ تَمْضَمَضُ؟ قَالَ: لاَ أُبَالِيه اسْمَحُوا يُسْمَحْ لَكُمْ".

عب (٢).

٤٢٠/ ٦٢٨ - "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُمْسَحَ بِالْمِنْديلِ منَ الْوُضُوء، وَلَمْ يَكْرَهْهُ إِذَا اغْتَسلَ مِنَ الْجَنَابَةِ".

عب (٣).

٤٢٠/ ٦٢٩ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: التَّيَمُمُ للوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ".

عب (٤).

٤٢٠/ ٦٣٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رخصَة للمرِيض في التَّمَسُّح بِالتُرَاب وَلَمْ يَجِدْ الْمَاءَ".

عب (٥).

٤٢٠/ ٦٣١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ في الْمُسْتَحاضَةِ: لاَ بَأسَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا".

(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: من قال لا يتوضأ مما مست النار، ج ١ ص ١٧٠ رقم ٦٥٧ بلفظه.

(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: المضمضة من الأشربة، ج ١ ص ١٧٧ رقم ٦٥٨ بلفظ قال: شرب ابن عباس لبنا، ثم قام إلى الصلاة، فقلت: ألا تمضمض؟ قال: لا أباليه، اسمحوا يسمح الله لكم).

(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: المسح بالمنديل، ج ١ ص ١٨٢ رقم ٧٠٩ بلفظ (من الوضوء).

(٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: كم التيمم من ضربة، ج ١ ص ٢١٣ رقم ٨٢٥ بلفظه.

(٥) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: إذا لم يجد الماء، ج ١ ص ٢٢٥، ٢٢٦ رقم ٨٧٤ بلفظ: (وهو يجد الماء).

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٣٩