عب (١).
٤٢٠/ ٦٢٧ - "عَنْ مُطرِّفِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن الشِخِّير قَالَ: شَربَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَبَنًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَة فَقُلتُ ألاَ تَمْضَمَضُ؟ قَالَ: لاَ أُبَالِيه اسْمَحُوا يُسْمَحْ لَكُمْ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٢٨ - "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُمْسَحَ بِالْمِنْديلِ منَ الْوُضُوء، وَلَمْ يَكْرَهْهُ إِذَا اغْتَسلَ مِنَ الْجَنَابَةِ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٦٢٩ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: التَّيَمُمُ للوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ".
عب (٤).
٤٢٠/ ٦٣٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رخصَة للمرِيض في التَّمَسُّح بِالتُرَاب وَلَمْ يَجِدْ الْمَاءَ".
عب (٥).
٤٢٠/ ٦٣١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ في الْمُسْتَحاضَةِ: لاَ بَأسَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا".
(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: من قال لا يتوضأ مما مست النار، ج ١ ص ١٧٠ رقم ٦٥٧ بلفظه.
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: المضمضة من الأشربة، ج ١ ص ١٧٧ رقم ٦٥٨ بلفظ قال: شرب ابن عباس لبنا، ثم قام إلى الصلاة، فقلت: ألا تمضمض؟ قال: لا أباليه، اسمحوا يسمح الله لكم).
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: المسح بالمنديل، ج ١ ص ١٨٢ رقم ٧٠٩ بلفظ (من الوضوء).
(٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: كم التيمم من ضربة، ج ١ ص ٢١٣ رقم ٨٢٥ بلفظه.
(٥) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: إذا لم يجد الماء، ج ١ ص ٢٢٥، ٢٢٦ رقم ٨٧٤ بلفظ: (وهو يجد الماء).