تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٤٢٢/ ٦٥٨ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فِى الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: مَهْرُهَا سِوَى عِتْقِهَا".

عب (٢).

٤٢٢/ ٦٥٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ، أَتُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لِيَأمُرْ وَلِيُّهَا فَليُزَوِّجْهَا".

عب (٣).

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٥١ رقم ١٣٠١٣ كتاب (الطلاق)، باب: الأَمَة تُعتق عند العبد، أورد شطرًا، بلفظ: "عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تُخيَّر إلاَّ أن تكون عند عبد"، وفى نفس المصدر ص ٢٥٤ باب: الأَمَة تُعْتَق عند الحُرّ، أورد الشطر الأخير برقم ١٣٠٢٧ بلفظ: "عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا أُعْتِقَتْ عند حُرٍّ فلا خيار لها".

وأخرج البيهقى الجزء الأول من الحديث في سننه الكبرى كتاب (النكاح)، باب: الأَمَة تُعْتَق وزوجها عبد ج ٧/ ص ٢٢٢.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٧٢ رقم ١٣١٢٤ كتاب (الطلاق) باب: عتقها صداقها، بلفظ: "عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال في الرجل يعتق الأَمَة ثم يتزوجها، قال: يُمْهرها سوى عتقها".

وقال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق عبيد الله، عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقًا" ج ٧/ ص ١٢٨.

ورواية البيهقى في سننه الكبرى في كتاب (النكاح)، باب: الرجل يعتق أَمَته، ثم يتزوج بها، ج ٧/ ص ١٢٨ بلفظ: "عن عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقًا".

(قال الشيخ): وعلى مثل هذا يدل حديث أبى موسى برواية أبى بكر بن عياش، وبالله التوفيق، وقد روى من حديث ضعيف أنه أمهرها.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٧٣ رقم ١٣١٢٨ كتاب (الطلاق)، باب: الولى والشهود في المملوكين، ذكر الحديث بلفظه، ثم قال الثورى: يشهد الرجل إذا أنكح أمَته عبده أو غيره.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٣٠٠