تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٤٢٠/ ٥٩٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في الرَّجُلِ (*) يَقُولُ: هُوَ يَهُودِىٌّ أَوْ نَصْرَانىٌّ أَوْ مُجُوسِىٌّ، أَوْ بَرئٌ مِنْ الإِسْلاَمِ أَوْ عَلَيْه نَذْرٌ، قَالَ: يَمينٌ مُغالَّظَةٌ".

عب (٢).

٤٢٠/ ٥٩٣ - "عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى حَاضِرٍ قَالَ: حَلَفَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: مَا لِى في سَبِيلِ اللهِ، وَجَارِيتُهَا حُرَّةٌ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا بشَىْءٍ كَرهَهُ زَوْجُهَا أَنْ لاَ تَفْعَلَهُ، فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ؟ فَقَالاَ: أمَّا الْجَارِيةُ فَتُعْتَقُ، وأَمَّا قَولُهَا: مَالِى في سَبِيلِ اللهِ فَنَتَصدَّقُ بزَكاةِ مَالِهَا".

عب (٣).

٤٢٠/ ٥٩٤ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عَلَيْه رَقَبَةٌ منْ وَلَدِ إِسْمَاعيلَ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا مِنَّا".

(١) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٣٦٤ رقم ١٥٥٥٩ باب: هل يؤدى الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها عن ابن عباس مع اختلاف حيث لم يذكر جملة: (ولا تقل لا أخبرك إلا عند القاضي أخبره بها).

(*) الرجل.

(٢) المصنف لعبد الرزاق، ج ٨ ص ٤٨٠ رقم ١٥٩٧٤ باب: من حلف على ملة غير الإسلام عن ابن عباس بلفظه.

(٣) أورده المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٤٨٥، ٤٨٦ رقم ١٥٩٩٨ باب من قال: ما لى في سبيل الله عن عثمان ابن أبى حاضر.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٦٨ كتاب (الأيمان) الحديث عن عثمان بن أبى حاضر قال: حلفت امرأة من آل ذى أصبح فقالت: مالها في سبيل الله، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشئ يكرهه زوجها، فحلف زوجها أن لا يفعله فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما -؟ فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالى في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها، كذا في هذه الرواية.

وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - ما دل على جواز التكفير والله أعلم. وروى عن ابن عباس - رضي الله عنه - في معناه مذهب آخر.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٣٠