٤٢٢/ ٦٠٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ في صَلاَتهِ فَليَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أنَّهُ قَدْ أتَمَّ، ثمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".
عب (١).
٤٢٢/ ٦٠٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أحْصِ الصَّلاَةَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلاَ تُعِدْ".
عب (٢).
٤٢٢/ ٦٠٧ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَ أحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَسُلِّمَ عَلَيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَن وَليُشِرْ إِشَارَةً، فَإِن ذَلِكَ رَدُّهُ".
عب (٣).
٤٢٢/ ٦٠٨ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَعِفَ الرَّجلُ في الصلاة أوْ ذَرَعَهُ القَىْءُ أوْ وَجَدَ مَذْيًا، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضأ، ثمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِىَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ".
عب (٤).
٤٢٢/ ٦٠٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ".
(١) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج ٢ ص ٦٠٤ رقم ٣٤٧٠ باب: السهو في الصلاة الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه.
وفى موطأ الإمام مالك، ج ١ ص ٩٥ الحديث رقم ٦٣ كتاب (الصلاة) باب: إتمام المصلِّى ما ذكر إذا شك في صلاته، بلفظ: عن مالك، عن عمر بن محمد بن زيد، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذى يظن أنه نسى في صلاته فليصله، ثم ليسجد سجدتى السهو وهو جالس".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: السهو في الصلاة، ج ٢ ص ٣٠٩ رقم ٣٤٨١ بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: السلام في الصلاة، ج ٢ ص ٣٣٦ رقم ٣٥٩٥ بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: الرجل يحدث، ثم يرجع قبل أن يتكلم، ج ٢ ص ٣٣٩ رقم ٣٦٠٩ بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.