تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٤٢٢/ ٥٨٠ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا وَهُوَ مَعَ الإمَام، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَليُصَلِّ الصَّلاَة الَّتِى نَسِىَ وَليُصَلِّ الأخْرَى بَعْدُ".

مالك، عب (٢).

٤٢٢/ ٥٨١ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُترَةُ الإِمَام سترَةُ مَنْ وَرَاءَهُ".

عب (٣).

٤٢٢/ ٥٨٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَدَع أحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأنْتَ تُصَلِّى، فَإنْ أبَى إلَّا أنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلهُ".

عب (٤).

٤٢٢/ ٥٨٣ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ".

عب (٥).

٤٢٢/ ٥٨٤ - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأمُرُنَا أنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَ الصُّفُوتِ فُرَجٌ".

(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٥٠٦ رقم ١٩٤٠ باب: قيام الناس عند الإقامة - بلفظه.

(٢) مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ٥ رقم ٢٢٥٤ باب: الرجل يأتى الجماعة لصلاة فيجدهم في التى بعدها -، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه.

(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ١٨ رقم ٢٣١٧ باب: سترة الإمام سترة لمن وراءه -، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه بزيادة: "قال عبد الرزاق: وبه آخذ وهو الأمر الذى عليه القاضي".

(٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ٢٠ رقم ٢٣٢٥: المار بين يدى المصلى، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه.

(٥) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ٣٠ رقم ٢٣٦٦ باب: ما يقطع الصلاة، عن سالم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مع زيادة في آخره: "أو قال ما استطعت".

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٢٧٩