تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٢/ ٥٢٦ - "نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - عَنْ متعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ".

ابن جرير (١).

٤٢٢/ ٥٢٧ - "نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - عَنِ القَزَع".

عد، كر (٢).

٤٢٢/ ٥٢٨ - "نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - عَنْ لُحُوم الحُمُرِ الأهْلِيَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ".

كر (٣).

٤٢٢/ ٥٢٩ - "نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - عَنْ بَيعْ الوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ".

ص (٤).

(١) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (النكاح) باب: النهى عن نكاح المتعة، ج ١ ص ٦٣٠ حديث رقم ١٩٦١ من رواية عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - "أن رسول الله - ﷺ - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية".

وذكر الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (النكاح)، باب: نكاح المنعة، ج ٤ ص ٢٦٥ عن سالم بن عبد الله قال: أتى عبد الله بن عمر، فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان الله! ! ما أظن يفعل هذا. قالوا: بلى إنه يأمر به.

قال: وهل كان ابن عباس إلَّا غلامًا صغيرًا إذ كان رسول الله - ﷺ -؟ ثم قال ابن عمر: "نهانا عنها رسول الله - ﷺ - وما كنا مسافحين".

قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة.

(٢) د/ الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الترجل)، باب: في الذؤابة، ج ٤ ص ٤١٠ رقم ٤١٩٣ من رواية ابن عمر بلفظه، وقال: والقزع أن يلحق رأس الصبى فيترك بعض شعره.

وأخرجه البخارى في صحيحه في كتاب (اللباس)، باب: القزع، ج ٧ ص ٢١٠ من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه.

(٣) الحديث في سنن النسائى في كتاب (الصيد والذبائح)، باب: تحريم أكل لحوم الحُمُر الأهلية، ج ٧ ص ١٧٩ من رواية نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه.

(٤) الحديث في سنن سعيد بن منصور في (باب: النهى عن بيع الولاء وهبته) ج ١ ص ٩٥ رقم ٢٧٦ من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٢٦٥