تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَنْ قَرَأ آيَةَ الكرْسِىِّ عَلَى أثَرِ وَضُوئِهِ أعْطَاهُ الله - عز وجل - ثَوَابَ أرْبعينَ عَالِمًا، وَرَفَعَ لَهُ أرْبَعِينَ دَرَجَة، وَزَوَّجَهُ أرْبَعِينَ حَوْرَاءَ" (١).

٤٢٢/ ٥٢٢ - "نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - عَنْ بَيعْ الثَّمَرَةِ بِالثَّمَرَةِ، وَعَنْ بَيعْ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا".

عب (٢).

٤٢٢/ ٥٢٣ - "نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - عَنْ بَيعْ الكَالئ بِالكَالئ، وَهُوَ بَيعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَعَنْ بَيعْ الغَرَرِ، (وَعَنِ النَّجْشِ)، وَعَنْ بَيعْ المَجَرِ، وَهُوَ بَيْعُ مَا في بُطُونِ الإِبِلِ، وَعَنِ الشِّغَارِ".

عب (٣).

(١) مسند الفردوس للديلمى ص ٢٦٢ نسخة مصورة أورد حديثين: أحدهما عن أنس بن مالك بلفظ: "من قرأ آية الكرسى في دبر كل صلاة كان له مثل أجر نبىّ أو صديق أو شهيد".

والثانى عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - بلفظ: "من قرأ آية الكرسى في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى".

وفى شعب الإيمان للبيهقى ٥/ ٣٣١ حديث ٢١٧٥ عن أنس بلفظ: "من قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسى حُفِظَ إلى الصلاة الأخرى ولا يحافظ عليها إلَّا نبىّ أو صديق أو شهيد".

وانظر في تذكرة الموضوعات للفتنى ٧٩.

(٢) مصنف عبد الرزاق ٨/ ٦٢ كتاب (البيوع)، باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها - حديث ١٤٣١٤ عن ابن عمر، بلفظ: "قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الثمرة بالثمرة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها".

وفى موطأ الإمام مالك ص ٦١٨ كتاب (البيوع) باب: النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، عن ابن عمر: "أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشترى".

وفى صحيح الإمام البخارى ٣/ ١٠٠، ١٠١ كتاب (البيوع)، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ قريب.

(٣) مصنف عبد الرزاق ٨/ ٩٠ كتاب (البيوع) باب: أجل بأجل - حديث ١٤٤٤٠ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مع اختلاف في اللفظ.

والمَجَر - بالفتح -: اسم للجمل الذى في بطن الناقة، ولا يقال لما في البطن مَجَرًا إلا إذا أثقلت الحامل. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٢٦٣