تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ق في الزهد، كر (١).

٤٢٢/ ٢٨٩ - " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابن عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا الذى يَحْمِلُكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمر عَامًا وَتَتْرُكَ الجِهَادَ في سَبِيلِ الله، وَقَدْ علِمْت مَا رَغَّبَ الله فِيهِ؟ قَالَ: يَابْنَ أَخِى: بُنى الإسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: إِيمانٌ بِالله وَرَسُولِه، وَصَلاَةُ الْخَمْسِ، وَصِيامُ شَهِرِ رَمَضَانَ، وَأَدَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْت، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَلاَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ الله فِى كِتَابِهِ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقَاتِلَ الْفِئَة الْبَاغِية كمَا أَمَرَكَ الله في كتَابِهِ؟ فَقَالَ: يَابْنَ أَخِى لأَنْ أَعْتَبِرَ بِهَذِهِ الآيَةِ فَلاَ أَقَاتِل أَحَبّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتَبِرَ بِالأَيَةِ التَّي يَقُولُ الله فيها ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ فَقَالَ: أَلاَ تَرَى أَنَّ الله يَقُولُ: ﴿وَقُاتِلُوهُم حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله﴾، قَالَ ابن عُمَرَ: قَدْ فَعَلنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - ﷺ - أنْ كَانَ أهْلُ الإسْلاَمِ قَلِيلًا وَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِى دِينهِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوهُ وِإمَّا أَنْ يَسْتَرِقِّوهُ حَتَّى كَثُرَ أَهْلُ الإسْلاَمِ فَلَمْ يَكُن فِتْنَةً، قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ في عَلِىٍّ

(١) في سنن الترمذى ج ٣ ص ٣١٣ أبواب الفتن ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما - حديث رقم ٢٢٤٩ بلفظ: (حدثنا بندار، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا ابن أبى ذئب، أخبرنا عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبًا ولا جادًا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه) وفى الباب عن ابن عمر وسليمان بن صرد وجعدة وأبى هريرة: هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث ابن أبى ذئب، والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي - ﷺ - وهو غلام، قبض النبي - ﷺ - والسائب ابن سبع سنين، وأبوه يزيد بن السائب هو من أصحاب النبي - ﷺ - وقد روى عن النبي - ﷺ - أحاديث.

وسنن أبى داود ج ٥ ص ٢٧٣ كتاب (الأدب) باب: من يأخذ الشئ على المزاح - حديث رقم ٥٠٠٣ بلفظ: (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى عن ابن أبى ذئب (ح) وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى، حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن أبى ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا، وقال سليمان: لعبا ولا جدا ومن أخذ عصا أخيه فليردها) لم يقل ابن بشار بن بزيد وقال: قال رسول الله - ﷺ -.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ١٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ١٦٥