تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٠/ ٥٤٥ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حَاصَرَ النَّبِىُّ - ﷺ - الطَّائِفَ خَرَجَ رَجُلٌ منَ الْحصْنِ فَاحْتَمَلَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِى - ﷺ - لِيُدْخلَهُ الْحِصْنَ، فَقَالَ النَّبِىُّ - ﷺ - امْض وَمَعَكَ جِبْريلُ وَمِيكَائِيلُ فَمَضَى فَاحْتَمَلَهُمَا جَميعًا حَتَّى وَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - ".

عبد وابن النجار (١).

٤٢٠/ ٥٤٦ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: إِذا سَكَنَ بَنوكَ السواد وَلَبسوا السواد، وَكَانَ شِيعَتُهُمْ أَهْل خراسَان لَمْ يَزل هَذَا الأَمْر فيهِمْ حتى يَدْفَعُوهُ إِلَى عِيسى ابْن مَرْيَمَ".

ابن النجار (٢).

٤٢٠/ ٥٤٧ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ - صُومُوا لِرُؤْيَة الْهلالِ، وَأَفْطِروُا لرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعْدُّوا ثَلاِثِينَ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَلا نَتَقَدَّمُ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَومِينِ فَغَضبَ وَقَالَ: لا".

ابن النجار (٣).

(١) أخرجه تهذيب ابن عساكر في ترجمة العباس ج ٧ ص ٢٤٣ بلفظه وذكره الذهبى في ميزان الاعتدال ترجمة محمد بن الحارث القرشى حديث رقم ٧٣٣٧ بلفظه ج ٣ ص ٥٠٤، وقال الذهبى: وكأنه موضوع.

(٢) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة أبي الحسن على بن عراق ج ٢ ص ١٨ رقم ٣٨ بلفظه وفى رواية إذا سكن بنوك السواد وبسوا السواد وكانت شيعتهم أهل خراسان لم يزل الأمر فيهم حتى يدفعوه إلى عيسى ابن مريم ورمز له (قط) وفيه يعقوب بن سليمان الهاشمى مجهول وعنه أحمد بن إبراهيم الأنصارى ليس بشئ.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الصيام) باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين من طريق أبي هريرة بلفظ مقارب ج ٢ ص ٧٦٢ حديث ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ١٢