تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٢/ ١٣١ - "قَطَعَ النَّبِىُّ - ﷺ - يَدَ سَارِقٍ فِى مَجَنِّ قَوْمٍ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ".

ش (١).

٤٢٢/ ١٣٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَفَلَّتَ عَلَى رَاهِبٍ سَبَّ النَّبِىَّ - ﷺ - بِالسَّيْفِ وَقَالَ: إِنَّا لاَ نُصَالِحُكُمْ عَلَى شَتْم نَبِيِّنَا - ﷺ - ".

ش (٢).

٤٢٢/ ١٣٣ - "أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِى نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله - ﷺ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا".

عب، ش (٣).

٤٢٢/ ١٣٤ - "أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ، فَقَالُوا: تَبْتَاعِينَها عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ - ﷺ - فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلك مِنْهَا فَإنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

= وقد ورد الحديث بلفظ مشابه في كتاب (الجهاد) عن نافع، عن ابن عمر تحت رقم ١٥٥٤٥ ج ١٢ لابن أبى شيبة.

(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة رخص في ثمن الكلب ج ١٤ ص ٢٠٢ رقم ١٨٠٨٤ عن نافع عن ابن عمر بلفظه.

(٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: - لا يفعل ذلك وكرهه ج ١٤ ص ٢١٤ رقم ١٨١٢٩ عن ابن عمر، بلفظه.

(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب: من فرق الإسلام بينه وبين امرأته ج ١ ص ١٦٢ رقم ١٢٦٢١ ذكره عن سالم، عن ابن عمر مع تغير في لفظ: وعنده عشر نسوة بدلًا من ثمان، قال معمر: وأخبرنى من سمع الحسن يقول: يختار منهن أربعًا قال: وقال قتادة: يمسك الأربع الأول.

وقال محققه: أخرجه الترمذى من طريق سعيد بن أبى عروبة، عن معمر وحكى عن البخارى أنه حديث غير محفوظ، والصواب ما رواه شعيب وغيره عن الزهرى قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان أسلم فذكره ٢/ ١٩٠.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ١٠٨