٤٢٢/ ١٢٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَعَنَ النَّبِىُّ - ﷺ - بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا".
ش (١).
٤٢٢/ ١٢٦ - "عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَالِى، فَقَالَ: لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَبِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا".
ش (٢).
٤٢٢/ ١٢٧ - "عَن الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَشَار النَّبِىُّ - ﷺ - فِيمَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى الصَّلاَةِ، فَقَالُوا: الْبُوقُ، فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ الْيَهُودِ، ثُمَّ ذكِرَ النَّاقُوسُ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارَى، فَأُرِىَ تِلْكَ اللَّيْلَة النِّدَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَطَرَقَ الأَنْصَارِىُّ رَسُولَ الله - ﷺ - لَيْلًا، فَأَمَرَ رَسُولُ الله - ﷺ - بِلاَلًا فَأذَّنَ بِهِ، قَالَ الزُّهْرِىُّ: وَزَادَ بِلاَلٌ فِى بَدْءِ صَلاَةِ الْفَجْرِ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَقَرَّهَا نَبِىُّ الله - ﷺ - فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِى رَأَى وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِى".
أبو الشيخ في كتاب الأذان، وسنده على شرط م (٣).
٤٢٢/ ١٢٨ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِلاَلًا كَانَ يَقُولُ أَوَّلَ مَا أَذَّنَ: أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلاَّ الله، حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: قُلْ فِى أَثَرِهَا: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَقَالَ النَّبِىُّ - ﷺ - قُلْ كمَا أمَرَكَ عُمَرُ".
(١) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب الطلاق باب: اللعان ج ١ ص ٦٦٩ رقم ٢٠٦٩ عن نافع، عن ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ.
(٢) الحديث في مصنف ابن شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر. ج ٤ ص ٣٥٣ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مع اختلاف يسير في اللفظ.
(٣) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الأذان والسنة فيها) باب: بدء الآذان ج ١ ص ٢٣٣ رقم ٧٠٧ عن الزهرى عن سالم، عن أبيه مع اختلاف يسير في اللفظ، وقال فيه: وزاد بلال في نداء صلاة الفجر ... . إلخ. وقال في الزوائد: في إسناده محمد بن خالد. ضعفه أحمد وابن معين، وأبو زرعة وغيرهم.