تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعيم بن حماد في الفتن، وقد مر الكلام عليه في مسند على (١).

٢٦٥/ ٤ - "عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحمدِ بنِ عَلِىٍّ أَنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا دَخَلَا الفُرَاتَ وَعلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنهمَا إزارٌ، ثُمَّ قالَا: إِنَّ فِى المَاءِ أو إِنَّ لِلْمَاءِ سَاكِنَا".

عب (٢).

٢٦٥/ ٥ - "عَنِ الحسنِ بنِ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَضَلَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ مَاء حَتَّى يُسِيلهُ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ".

كر (٣).

٢٦٥/ ٦ - "عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الحَكَمِ الأَزْدِىِّ أَنّ قَوْمًا أَتَوُا الحَسَنَ بنَ عَلىٍّ فَذَكَرُوا زِيَادًا، وَجعَلُوا يَقُولُونَ: اللَّهمَّ اجْعَلْ قَتْلَهُ بأَيْدِينَا، فَقَال الحَسَنُ: مَه! فإِنَّ فِى الْقتْلِ كفَّارَاتٍ، وَلَكِنْ أَسْأَلُ الله أَنْ يُميتَهُ عَلى فِرَاشِهِ".

كر (٤).

(١) في البداية والنهاية في (ذكر ترجمة معاوية - رضي الله عنه -) ج ٨ ص ١٤٢ عن نعيم بن حماد مع نقص وزيادة.

(٢) في مصنف عبد الرزاق، في كتاب (الطهارة) باب: ستر الرجل إذا اغتسل، رقم ١١١٤ بلفظه عن أبي جعفر محمَّد بن على.

(٣) في مجمع الزوائد، في كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الوضوء، ج ٣ ص ٧٢ بلفظ: عن الحسن بن علي أن رسول الله - ﷺ - (كان إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده).

وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير وإسناده حسن.

وفى المعجم الكبير للطبرانى، في (مرويات الحسن بن علي - رضي الله عنه -) ج ٣ ص ٨٦، ٨٧

(٤) في المعجم الكبير للطبرانى، في (مرويات الحسن بن علي - رضي الله عنهما -) ج ٣ ص ٦٨ رقم ٢٦٩٠

ومجمع الزوائد، في كتاب (الحدود والديات) باب: كفارات الذنوب بالقتل، ج ٦ ص ٢٦٦ عن الحسن بنحوه.

ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، في ترجمة (زياد بن عبيد وهو الذي ادعاه معاوية) ترجمة رقم ٤٢ ج ٩ ص ٨٨ بلفظ: بلغ الحسن بن على أن زيادا يتبع شيعة على بالبصرة فيقتلهم، فقال: اللهم لا تقتلنَّ زيادًا، وأمته حتف أنفه، فإنه كان يقال: إن في القتل كفارة. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ٩٣