٤٢٠/ ٤٨٨ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَتَمَ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: مَنْ يَكْفِينِي عَدُوِّي؟ فَقَامَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ: أَنَا فَبَارَزَهُ فَقَتَلَهُ".
ابن جرير (١).
٤٢٠/ ٤٨٩ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ".
ابن جرير (٢).
٤٢٠/ ٤٩٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ الْمُحَلِّل؟ قَالَ: لا (*) إِلا نِكَاحَ رَغْبَةٍ لا نِكَاحَ دُلْسَةٍ، لا اسْتِهْزَاءَ بِكِتَابِ اللهِ، ثُمَّ يَذُوقُ الْعُسَيْلَةَ".
= وأخرجه مسلم في صحيحه، ج ٤ ص ١٨٦٦ رقم ٢٤٠١ بسنده عن عائشة - رضي الله عنهما -، بلفظ: "أن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - مضطجعًا في بيتي، كاشفًا عن فخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو علي تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له، وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله - ﷺ - وسوى ثيابه، قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة".
(١) ورد في مصنف عبد الرزاق، ج ٥ ص ٢٣٧، باب: السلب والمبارزة، حديث رقم ٩٤٩٧ بلفظ: "عبد الرزاق عن ابن جريج، عن رجل، عن عكرمة مولي ابن عباس: أن النبي - ﷺ - سبه رجل من المشركين، فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال الزبير: أنا فبارزه الزبير فقتله، فأعطاه النبي - ﷺ - سلبه".
(٢) ورد في سنن ابن ماجه كتاب (النكاح) ١/ ٦٢٢، باب: ٣٣ (المحلل والمحلل له) حديث رقم ١٩٣٤ بلفظ: "حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح، عن صالح بن وهران، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله - ﷺ - المحلل والمحلل له".
(والمحلل والمحلل له): الأول من الإحلال، والثاني من التحليل وهما بمعنى واحد. والمحلل: من تزوج مطلقة الغير ثلاثًا لتحل له والمحلل له: هو المطلِّق، والجمهور على أن النكاح بنية التحليل يقتضي عدم الصحة، وانظر الحديث الذي بعده ١٩٣٥ مثله عن علي، و١٩٣٦ عن عقبة بن عامر مطولًا.
وفي سنن أبي داود، ج ٢ ص ٥٦٢، باب (١٦) التحليل، حديث رقم ٢٠٧٦ بلفظ: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثني إسماعيل عن عامر، عن الحارث، عن عليّ - رضي الله عنه - قال: إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي - ﷺ - أن النبي - ﷺ - قال: "لعن الله المحلل والمحلل له".
(*) لا إلا نكاح ... هكذا بالمخطوطة. وفي المصدر التالي: لا نكاح إلا نكاح رغبة.