تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٠/ ٤٨٤ - "عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ لا تَغْلِبَنَّكُم الْمَوَالِي عَلَى التِّجَارَةِ، فَإِنَّ الرِّزْقَ عِشْرُونَ بَابًا، تِسْعَةَ عَشَرَ مِنْهَا لِلتَّاجِرِ، وَبَابٌ وَاحِدٌ لِلصَّانِع، وَمَا أَمْلَقَ تَاجِرٌ صَدُوقٌ إِلا فَاجِرٌ حَلافٌ مَهِينٌ".

ابن النجار، وفيه مندل (١).

٤٢٠/ ٤٨٥ - "عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَحْتَجِمُ ثَلاثًا فِي الأَخْدَعَيْنِ أَوْ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، حَجَمَهُ غُلامٌ لِبَنِي بَيَاضَة، فَقَالَ لَهُ: أَبُو هِنْدٍ وَكَانَ يُؤَدِّي إِلَى أَهْلِهِ كُلَّ يَوْمٍ مُدًّا وَنِصْفًا، فَشَفَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَوَضَعُوا عَنْهُ نِصْفَ مُدٍّ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُعْطِي الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَالْ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ".

أبو نعيم (٢).

= عن الشعبي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: إن الله - عز وجل - ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضًا لهم، قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحامهم".

وفي مجمع الزوائد ج ٨ ص ١٥٢ بلفظ: "عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: إن الله ليعمر بالقوم الديار، ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضًا لهم، قيل: وَكَيْفَ ذلك يا رسول الله؟ قال: لتضييعهم أرحامهم، وقال الهيثمي: (رواه الطبراني وإسناده حسن).

(١) ورد في الفردوس بمأثور الخطاب للهيثمي ج ٥ ص ٢٧٨ حديث رقم ٨٢٠٥ بلفظ: "ابن عباس يا معشر قريش لا يسلبنكم الموالي علي التجارة، فإن الرزق عشرون بابا، تسعة عشر منها للتاجر، وباب واحد للصانع، وما أملق تاجر صدوق إلا تاجر حلاف مهين".

وفي ميزان الاعتدال ج ٤ ص ١٨٠ رقم ٨٧٥٧ مندل بن علي العنزي (ق - د) الكوفي.

قال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة: لين: وقال أحمد: ضعيف، وقال العجلي: جائز الحديث يتشيع، قال الذهبي: مات سنة ثمان وستين ومائة (١٦٨).

(٢) ورد في المعجم الكبير للطبراني ج ١٢ ص ٩٥ حديث رقم ١٢٥٨٦ بلفظ: "حدثنا أبو الحصيني محمد بن الحسين القاضي، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس قال: كان رسول الله - ﷺ - يحتجم ثلاثًا في الأخدعين، وبين الكتفين يحجمه غلام له من بياضه يقال له: أبو هند، وكان يؤدي إلى أهله كل يوم مدَّا ونصفًا فشفع له رسول الله - ﷺ - فوضعوا عنه نصف مد، وكان رسول الله - ﷺ - بعد يعطي الحجام أجره ولو كان حرامًا لم يعطه".

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ٨٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ٨٠٣