تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٠/ ٤٤٥ - "عَنْ مُوسَى بن سَلَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَكُونُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي فَأَغْنَمُ فَأَعْتِقُ عَنْ أُمِّي أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمرَتْ امْرَأَةُ سَنَان بن عَبْدِ الله الْجُهَنِّي أَنْ يَسْأَلَ رَسُول الله - ﷺ - عَنْ أُمِّهَا تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ أَكَانَ يُجْزِيءُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلْيَحُجَّ عَنْهَا ابْنُهَا".

ابن جرير (١).

= وفي سنن النسائي، ج ٨ ص ٢٢٩ (الحكم بالتشبيه والتمثيل)، وذكر الاختلاف علي الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكر الاختلاف علي يحيى بن أبي إسحاق فيه، بلفظه مع اختلاف يسير.

وفي مسند عبد بن حميد ص ٢٠٨ حديث رقم ٦١١ - ١١٣، مسند ابن عباس - رضي الله عنهما - نحوه، وكذا بلفظه حديث رقم ٦٣٢ ص ٢١٣.

وفي سنن النسائي، ج ٥ ص ١١٨ ما جاء في حج المرأة عن الرجل، نحوه من حديث طويل عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

(١) ورد في مسند أحمد، ج ١ ص ٢٧٩، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي - ﷺ - بلفظ: "حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا أبو التياح، عن موسى بن سلمة قال: حججت أنا وسنان بن سلمة ومع سنان بدنة، فأزحفت عليه فعيي بشأنها، فقلت: لئن قدمت مكة لأستبحثن (*) عن هذا قال: فلما قدمنا مكة، قلت: انطلق بنا إلى ابن عباس، فدخلنا عليه وعنده جارية وكان لي حاجتان ولصاحبي حاجة، فقال: ألا أخليك؟ قلت: لا، فقلت: كان معي بدنة فأزحفت علينا، فقلت: لئن قدمت مكة لأستبحثن عن هذا، فقال ابن عباس: بعث رسول الله - ﷺ - بالبدن مع فلان وأمره فيها بأمره، فلما قَفَّا (* *) رجع فقال: يا رسول الله ما أصنع بما أزحف علي منها؟ قال: انحرها واصبغ نعلها في دمها واضربه على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك، قال: فقلت له: أكون في هذه المغازي فأغنم فأعتق عن أمي، أفيجزئ عنها أن أعتق؟ فقال ابن عباس: أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله - ﷺ - عن أمها تُوفيت ولم تحج أيجزي عنها أن تحج عنها، فقال النبي - ﷺ - أرأيت لو كان علي أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عن أمها؟ قال: نعم، قال: فلتحج عن أمها، وسأله عن ماء البحر؟ فقال: ماء البحر طهور".

===

(*) من البحث.

(* *) قَفَّا - بفتح القاف وتشديد الفاء في النهاية - (أي ذهب موليًا، وكأنه من القفا: أي أعطاه قفاه وظهره).

انظر: المسند، ج ٤ ص ١٧٨، ١٧٩ حديث رقم ٢٥١٨، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ٧٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ٧٨٥