٤٢٠/ ٢٢٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَحُفُّ بِالَّذِينَ يُصَلُّونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَهِىَ صَلاةُ الأوَّابِينَ".
ابن زنجويه (١).
٤٢٠/ ٢٢٣ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا كانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْم يُبْتَغَى فَضْلهُ إِلا صِيَامَ رَمَضَانَ، وَهذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ".
ابن زنجويه (٢).
٤٢٠/ ٢٢٤ - "عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: نَظَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى قَوْمٍ مُنْخِينَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: لَوْ يعلَمُ الرَّكْبُ بِمَنْ أناخُوا لَعَلِمُوا أنْ سَيرجِعُوا بِالفَضْلِ بَعدَ الْمَغْفِرَةِ".
(١) إتحاف السادة المتقين، ج ٥ ص ١٨١، باب: فضيلة إحياء ما بين العشاءين، بلفظ: "قيل لعبد الله مولى رسول الله - ﷺ - هل كان رسول الله - ﷺ - يأمر بصلاة غير المكتوبة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء، وقال - ﷺ - ما بين المغرب والعشاء تلك صلاة الأوابين". وفى ص ١٥١ (بيان أوراد الليل) في قوله - تعالى -: ﴿وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ﴾ [طه: ١٣٠]، وهى صلاة الأوابين، وهى المراد بقوله - تعالى -: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦] روى ذلك عن الحسن، وأسنده ابن أبى زيادة إلى رسول الله - ﷺ - أنه سئل عن هذه الآية. فقال - ﷺ -: "الصلاة بين العشاءين، ثم قال - ﷺ - عليكم بالصلاة بين العشاءين، فإنها مذهبة لملاغات النهار ومهذبة آخره". والملاغاة: جمع ملغاة من اللغو.
(٢) أخرجه النسائى في سننه، ج ٤ ص ٢٠٤ كتاب (الصيام) صوم النبي - ﷺ - بلفظ: "أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنهما - وسئل عن صيام يوم عاشوراء. قال: ما علمت النبي - ﷺ - صام يومًا يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعنى شهر رمضان، ويوم عاشوراء".
ومسند أحمد، ج ١ ص ٢٢٢ بلفظ: "حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا سفيان قال: أخبرنى عبيد الله بن أبى يزيد مذ سبعين سنة قال: سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: ما علمت رسول الله - ﷺ - صام يومًا يتحرى فضله على الأيام غير يوم عاشوراء، وقال سفيان مرة أخرى: إلا هذا اليوم، يعنى عاشوراء وهذا الشهر، شهر رمضان". وفى ص ٣١٣ بلفظه وفيه: "شهر رمضان".