تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شَرِبْتَ؟ قَالَ: عَمَدْتُ إِلَى زَبِيبٍ فَجَعَلتُهُ في جَرٍّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ شَرِبْتُهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ - ﷺ - يَا أَهْلَ الْوَادِى، أَلا إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَمَّا في الجَرِّ الأَحْمَرِ، والأخْضَرِ، وَالأَبْيَضِ، وَالأَسْوَدِ مِنْه، لِيَنْتَبِذْ أَحَدُكُمْ في سِقاءٍ، فَإِذَا خَشِيَه فَليَشْحُحه بِالمَاءِ".

عب (١).

٤٢٠/ ١٥٩ - "نَهَى نَبىُّ اللهِ - ﷺ - أَنْ يُنْبَذَ فِى جَرٍّ، أَوْ فِى قَرْعَةٍ، أَوْ فِى جَرَةٍ منْ رَصَاصٍ، أَوْ فِى جَرَةٍ منْ قَوَاريرَ، وَأَنْ لا يَنْتَبِذُوا إِلا في سقَاءٍ يُوْكَؤُ عَلَيْه".

عب (٢).

٤٢٠/ ١٦٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ البَاذِق، فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ البَاذِقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرامٌ".

عب (٣).

٤٢٠/ ١٦١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتيلًا فَإِنَّهُ لا يَرِثُهُ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدهُ أَوْ وَلَدُهُ، قَضَىَ رَسُولُ الله - ﷺ - أَنَّهُ لَيْس لِلقَاتِل مِيرَاثٌ، وَقَضَى أَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".

عب (٤).

٤٢٠/ ١٦٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - شَرِبَ مِنْ زَمْزَم منْ دَلوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ".

(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٢٠٧ كتاب (الأشربة) باب: الظروف والأشربة والأطعمة، رقم ١٦٩٤٩ بلفظه.

(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٢٠٨ كتاب (الأشربة) باب: الظروف والأشربة والأطعمة، رقم ١٦٩٥٨ بلفظه، عن ابن عباس.

(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٢٢٣، ٢٢٤ كتاب (الأشربة) باب: ما ينهى عنه من الأشربة، رقم ١٧٠١٤ بلفظه.

(٤) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٤٠٤ كتاب (العقول) باب: ليس للقاتل ميراث، رقم ١٧٧٨٧ بلفظه، عن ابن عباس.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ٦٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ٦٥٣