تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٠/ ٩٠ - "أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَرِثُهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ - ﷺ - ابْتَغُوا فَلَا (*) تَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ؟ فَرَفَعَ النَّبىُّ - ﷺ - مِيراثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ".

عب (١).

٤٢٠/ ٩١ - "مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْد النَّبِىِّ - ﷺ - وَلَمْ يَتْركْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ (* *) فَأَعْطاهُ النَّبِىُّ - ﷺ - مِيرَاثَهُ".

عب (٢).

٤٢٠/ ٩٢ - "أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخزَامَةٍ (* * *) في أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِىُّ - ﷺ - بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقودَ (يقودَهُ) (* * * *) بِيَدِهِ".

(*) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (فلم).

(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ١٦، ١٧ باب: ميراث المولى مولاه رقم ١٦١٩١، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢٤٢ باب: ما جاء في المولى من أسفل تدور أحاديث هذا الباب في هذا المعنى.

وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج ٤ ص ٣٤٦ كتاب (الفرائض) بنحوه، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه.

وقال الذهبى: ورواه حماد بن سلمة، وابن عيينة، عن عمرو فقال: عن عوسجة بدل عكرمة.

وفى سنن ابن ماجه كتاب (الفرائض) باب: من لا وارث له، ج ٢ ص ٩١٥ رقم ٢٧٤١ بنحوه.

(* *) (فأعتقه) هكذا في الأصل، وفى السنن، وعبد الرزاق (هو أعتقه) وفى المستدرك (أعتقه).

(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ١٧ باب: ميراث الولاء رقم ١٦١٩٢ بلفظه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢٤٢ كتاب (الفرائض) باب: ما جاء في الولى من أسفل، مع اختلاف يسير.

وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج ٤ ص ٣٤٧ كتاب (الفرائض) مع اختلاف يسير.

وفى سنن ابن ماجه كتاب (الفرائض) باب: من لا وارث له ج ٢ ص ٩١٥ رقم ٢٧٤١ مع اختلاف في بعض ألفاظه.

(* * *) خِزَامَة: الخِزَامَةُ هِى حَلْقَةٌ منْ شَعْرٍ تُجْعَلُ فِى وَتَرَةِ أَنْفِ البَعَير يُشد فيها الزمام.

(* * * *) ما بين القوسين استدركناه من مصنف عبد الرزاق.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ٦٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ٦٢٥