عب (١).
٤٢٠/ ٨٠ - "عَن عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: الإِقْعاءُ فِى الصَّلَاةِ هُوَ السُّنَّةُ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٨١ - "عَنْ طَاوسُ قَالَ: قُلنَا لابْنِ عَبَّاسٍ فِى الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْن، قَالَ: هِىَ السُّنَّةُ، فَقُلنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هىَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ - ﷺ - ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٨٢ - "عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَالَ: لَاتبْتَغِى (*) الصَّلَاةُ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا النَّبِييِّنَ".
عب (٤).
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ١٨٩ رقم ٣٠١٨ بلفظه عن ابن عباس.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: في النفخ في الصلاة ٢/ ٢٦٤، بلفظه.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ١٩١ باب: الإقعاء في الصلاة، رقم ٣٠٣٢، بلفظه عن ابن عباس.
وفى صحيح مسلم، ج ١ ص ٣٨٠، ٣٨١ كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: جواز الإقعاء على العقبين رقم ٣٢/ ٥٣٦ بنحوه.
وفى المختار: أقعى الكلب: جلس على إسته مفترشا رجليه وناصبًا يديه، وقد جاء النهى عن الإقعاء في الصلاة، وهو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين، هذا تفسير الفقهاء، وأما أهل اللغة فالإقعاء عندهم: أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره وفى الحديث أنه - ﷺ - أكل مقعيا.
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ١٩٢ باب: الإقعاء في الصلاة رقم ٣٠٣٥، بلفظه، عن ابن عباس.
وفى صحيح مسلم، ج ١ ص ٣٨٠، ٣٨١ كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: جواز الإقعاء على العقبين رقم ٣٢/ ٥٣٦ بلفظه.
(*) (تَبْتَغِى) هَكَذَا في الأصل، وفى عبد الرزاق (ينبغى).
(٤) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ٢١٦ باب: الصلاة على النبي - ﷺ - رقم ٣١١٩، بلفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، إلا أنه قال: "يَنْبَغِى" مكان "تَبْتَغِىَ".
وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (الأدعية) باب: الصلاة على غيره - ﷺ - ١٠/ ١٦٧، بنحوه.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى موقوفًا، ورجاله رجال الصحيح.