٤١١/ ٢٦ - "عَنْ ابْنِ الزُّبيْرِ أنَّهُ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ؟ وَرَبِّ هَذِهِ البِنْيَةِ لَلَعَنَ رَسُولُ الله - ﷺ - الحَكَمَ وَمَا وَلَدَ".
كر (١).
٤١١/ ٢٧ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يَلْعَنُ الحَكَمَ وَمَا وَلَدَ".
كر (٢).
٤١١/ ٢٨ - "عَنِ ابْنِ الزُّبيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: وَلَدُ الحَكَم مَلعُونُونَ".
كر (٣).
٤١١/ ٢٩ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ الله - ﷺ - فَذَكرَ النِّسَاءَ، فَقَالَ: عَلاَمَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِد امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ؟، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ".
ابن جرير (٤).
(١) انظر: الحديث السابق.
(٢) انظر: الحديث السابق.
(٣) انظر: الحديث السابق.
(٤) أخرجه مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٤ ص ١٧ (حديث عبد الله بن زمعة - رضى الله تعالى عنه -) من روايته مع اختلاف يسير في اللفظ.
وأخرجه البخارى في فتح البارى ج ٩ ص ٣٠٢ رقم ٥٢٠٤ كتاب (النكاح) باب: ما يكره من ضرب النساء عن عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه - ولفظه: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم".