تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤١١/ ٢٦ - "عَنْ ابْنِ الزُّبيْرِ أنَّهُ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ؟ وَرَبِّ هَذِهِ البِنْيَةِ لَلَعَنَ رَسُولُ الله - ﷺ - الحَكَمَ وَمَا وَلَدَ".

كر (١).

٤١١/ ٢٧ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يَلْعَنُ الحَكَمَ وَمَا وَلَدَ".

كر (٢).

٤١١/ ٢٨ - "عَنِ ابْنِ الزُّبيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: وَلَدُ الحَكَم مَلعُونُونَ".

كر (٣).

٤١١/ ٢٩ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ الله - ﷺ - فَذَكرَ النِّسَاءَ، فَقَالَ: عَلاَمَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِد امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ؟، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ".

ابن جرير (٤).

(١) انظر: الحديث السابق.

(٢) انظر: الحديث السابق.

(٣) انظر: الحديث السابق.

(٤) أخرجه مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٤ ص ١٧ (حديث عبد الله بن زمعة - رضى الله تعالى عنه -) من روايته مع اختلاف يسير في اللفظ.

وأخرجه البخارى في فتح البارى ج ٩ ص ٣٠٢ رقم ٥٢٠٤ كتاب (النكاح) باب: ما يكره من ضرب النساء عن عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه - ولفظه: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم".

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ٥٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ٥٦٩