تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٧٧/ ١٦ - "عَنْ صَيفى بن صُهَيْب قَالَ: قُلنَا لأَبينَا صُهَيْبٍ يَا أَبَانَا لِمَ لاَ تُحَدِّثنَا عَنْ رَسُولِ الله - ﷺ - كمَا تَحَدَّثَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله - ﷺ -؟ قَالَ: أَمَا أنِّى قَدْ سَمِعْتُ كمَا سَمِعُوا، وَلَكِنْ يَمْنَعُنِى مِنَ الحَدِيثِ عَنْهُ أنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ كذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا كُلِّفَ يَوْمَ القيامَةِ أنْ يَعْقِدَ طَرَفِى شَعيرَة وَلَنْ يَقْدِر عَلَى ذَلِكَ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرأَةً وَمنْ نِيَّتِه أَنْ يَذْهَبَ بِصَدَاقِها لَقِىَ الله وَهوَ زَانٍ حَتَّى يَتُوبَ، وَسَمِعْتُ رسُولَ الله - ﷺ - يَقُولُ: مَنْ ادَّانَ بِدَيْنٍ وَهُوَ يرِيدُ أَنْ لاَ يَفى بِهِ لَقِىَ الله سَارقًا حَتَّى يَمُوت".

كر (١).

٣٧٧/ ١٧ - "عَنْ كعْبٍ قَالَ: أَخْبَرنِى صُهَيْب أَن رَسُولَ الله - ﷺ - قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَسْتَ بِإِلَهٍ اسْتَحْدَثْنَاهُ وَلاَ اسْتَبْدعناهُ (*)، وَلاَ كَانَ لَنَا قَبْلَكَ مِنْ إِلَهٍ نَلْجَأُ إِلَيْهِ وَنَذَركَ، وَلاَ أَعَانَكَ عَلَى خَلقِكَ أَحَدٌ فَنْشكَ (* *) فِيكَ، تبَاركتَ وَتَعَالَيْتَ، هَكَذَا كانَ دَاوُد عَلَيْهِ السلاَمُ يَقُولهُ".

= وفى مجمع الزوائد للهيثمى، ج ٤ ص ٢٨٤ باب: فيمن ينوى أن لا يؤدى صداق امرأته، بلفظ: (عن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله - ﷺ - أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعْلَم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل، لقى الله يوم القيامة وهو زانٍ). رواه أحمد والطبرانى، وفى إسناد أحمد رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات، وفى إسناد الطبرانى من لم أعرفهم.

(١) الحديث في تَهْذيب ابن عساكر، ج ٦ ص ٤٥٥، بلفظه. وقال: وفى رواية الحافظ: (حتى يتوب) في الموضعين بدل (يموت فيهما).

وفى مسند الإمام أحمد، ج ٤ ص ٣٣٢ حديث صهيب بن سنان عن النمر بن قاسط - رضي الله عنه - بلفظه مع اختصار.

وفى المعجم الكبير للطبرانى، ج ٨ ص ٤٠، ٤١ حديث رقم ٧٣٠١، ٧٣٠٢، بلفظه مع اختصار، عن صيفى بن صهيب، عن صهيب. وانظر مجمع الزوائد للهيثمى، ج ٤ ص ٢٨٤ في الحديث السابق.

(*) كذا بالأصل، وفى مجمع الزوائد (ولا ابتدعاه).

(* *) كلذا بالأصل، وفى مجمع الزوائد (فنشركه).

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ٤٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ٤٥٠