(مُسْنَدُ سَفينة -رضي الله عنه-)
٣٥٤/ ١ - " عَنْ سَفِينَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ، وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ".
ش (١).
٣٥٤/ ٢ - "عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: لَمَّا بَنَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مَسْجِدَ الْمَدِينَة جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: هُوَ لَا يَكُونُ الخِلَافَة بعدى (*) وَفِى لَفْظٍ: هَؤُلَاءِ وُلَاةُ الأَمْرِ بَعْدِى".
نعيم بن حماد في الفتن، ق، كر (٢).
(١) ورد هذا الحديث في صحيح مسلم ج ١/ ص ٢٥٨ برقم ٣٢٦ كتاب (الحيض) باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر وما بعده عن أبى ريحانة، عن سفينة، بلفظه - وفى حديث ابن حُجْر، أو قال: ويطهره المد، وقال: وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه. وفى الباب روايات متعددة بمعناه.
وفى مسند الإمام أحمد، ج ٥ ص ٢٢٢ عن سفينة صاحب رسول الله - ﷺ -، بلفظه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ج ١/ ص ٦٥ كتاب (الطهارات) باب: في الجنب كم يكفيه لغسله من الماء؟ عن سفينة صاحب رسول الله - ﷺ -، بلفظه.
(*) في الأصل هكذا- وفى دلائل النبوة للبيهقى، وفى البداية والنهاية "هؤلاء الخلفاء من بعدى".
(٢) ورد هذا الأثر في دلائل النبوة للبيهقى ج ٢/ ص ٥٥٣ عن سفينة مولى رسول الله - ﷺ -، مع اختلاف يسير.
وفى البداية والنهاية لابن كثير ج ٣/ ص ٢١٨ - في بناء مسجده الشريف في مدة مقامه - عليه السلام- بدار أبى أيوب -رضي الله عنه- مع خلاف يسير. عن سفينة مولى رسول الله - ﷺ -.
وفى المستدرك للحاكم ج ٣/ ص ١٣ كتاب (الهجرة) إخباره -ﷺ- ولاة الأمر من بعده، مع خلاف يسير.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه - عن سفينة مولى رسول الله - ﷺ -. قال الذهبى صحيح، وانظر التعليق على الحديث السابق.