تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٣٣٩/ ٥٥ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقْضِى لِلْجَدَّتَيْنِ أَيَّتهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَهِىَ أَوْلَى، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُسَوِّى بَيْنَهُنَّ إِذَا كَانَتْ أَقْرَبَ أَو لَمْ تَكُنْ أَقْرَبَ".

عب (٢).

٣٣٩/ ٥٦ - "عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ وَابْنُهَا حَىٌّ".

عب (٣).

٣٣٩/ ٥٧ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلى ذَوِى الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ".

عب (٤).

(١) ورد فِى مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٥٤ رقم ١٩٠٢١ كتاب (الفرائض) بلفظه، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.

وفى سنن الدارمى ٢/ ٢٤٩ رقم ٢٨٧٣ ومن كتاب (الفرائض) باب: فِى زوج وأبوين وامرأة وأبوين، بلفظ: (عن زيد بن ثابت أنه قال فِى امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، والأم ثلث ما بقى).

وأخرجه البيهقى فِى سننه الكبرى ٦/ ٢٢٨ كتاب (الفرائض) باب: فرض الأم- بلفظ: "عن عكرمة قال: أرسلنى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقى، وللأب بقية المال ... إلخ".

وهذه مسألة خلافية بين الصحابة - رضوان الله عليهم-؛ فإن ابن عباس يعطيها ثلث المال.

(٢) ورد فِى مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٧٦ رقم ١٩٠٨٩ كتاب (الفرائض) باب: فرض الجدات، بلفظه.

وبمعناه أخرجه البيهقى فِى السنن الكبرى كتاب (الفرائض) باب: توريث القربى من الجدات دون البعدى ٦/ ٢٣٧ بروايتين. الأولى من طريق محمد بن سالم، عن الشعبى. والثانية من طريق الأعمش، عن إبراهيم.

(٣) ورد فِى مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٧٩ رقم ١٩٠٩٩ كتاب (الفرائض) باب: فرض الجدات- بلفظه.

وأخرجه البيهقى فِى السنن الكبرى ٦/ ٢٢٥ كتاب (الفرائض) باب: لا يرث مع الأب أبواه- بنحوه.

(٤) ورد فِى مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٧ رقم ١٩١٣١ كتاب (الفرائض) باب: ذوو السهام- بلفظه.

وأخرجه سعيد بن منصور فِى سننه ١/ ٦٠ رقم ١١٣ كتاب (أصول الفرائض) باب: ما جاء فِى الرد، بلفظه، وزيادة "كان يعطى أهل الفرائض فرائضهم، ويجعل ما بقى فِى بيت المال إذا لم يكن عصبة". =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ٣٠١