(مُسْنَدُ الحَكم بن سُفيَانَ الثقفِى - رضي الله عنه -)
٢٧٩/ ١ - " عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ - ﷺ - بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ".
ص، ش، وأبو نعيم (١).
(١) في سنن أبى داود ١/ ١١٧، ١١٨ كتاب (الطهارة) باب: في الانتضاح، برقم ١٦٦ عن سفيان بن الحكم الثقفى أو الحكم بن سفيان الثقفى، قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا بال يتوضأ وينتضح.
وبرقم ١٦٧ عن رجل من ثقيف، عن أبيه قال: "رأيت رسول الله - ﷺ - بال، ثم نضح فرجه".
وبرقم ١٦٨ عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه "أن رسول الله - ﷺ - بال، ثم توضأ، ثم نضح فرجه" وانظر النسائى، وابن ماجه، والترمذى في الطهارة.
والنضح: الرشّ، وبابه ضرب. المختار.
وترجمة (الحكم بن سفيان) في الإصابة ١/ ٢٧٠ برقم ١٧٧٤، وفيها: قال أبو زرعة، وإبراهيم الحربى: له صحبة، وروى حديثه أصحاب السنن في النضح بعد الوضوء.