تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠١٤/ ٧٥٠٣ - "إِنَّا آلَ مُحمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَإنَّ مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِم (١) ".

ط، حم، د، ن، وابن خزيمة، حب، طب، ك، ق عن أبى رافع، حم، والرُّويَانى، وابن منده، وابن عساكر عن مهران مولى النبى -ﷺ-.

٣٠١٥/ ٧٥٠٤ - "إِنَّا أهْلَ بَيْت نُهينَا: أنْ نَأْكُلَ الصَّدَقَة، وإِنَّ مَوْلَانَا مِنْ أنْفُسِنَا فَلَا نَأْكُلُ الصَّدَقَة".

حم، طب، ق، وابن منده، وابن عساكر عن ميمون مولى النبى -ﷺ-، والرُّويَانى، وابن عساكر عن كيْسَان مَولَى -ﷺ-، والرُّويَانى، والبَغْوى، وابن عساكر عن هرمز مَوْلَى -ﷺ-.

٣٠١٦/ ٧٥٠٥ - "إِنَّا نُهِينَا أَن تُرَى عَوراتُنَا (٢) ".

ابن قانع، وعبدان، ك، وأبو نعيم، والديلمى، ض عن جبار بن صخر الأنصارى البَدْرى -رضي الله عنه-.

٣٠١٧/ ٧٥٠٦ - "إِنَّا قَوْمٌ قَرَوِيُّون وَإنَّا نَعَافُهُ (٣) ".

ابن سعد عن محمد بن سيرين قال: أُتى النبى -ﷺ- بضب قال: فذكره.

٣٠١٨/ ٧٥٠٧ - "إِنَّا كنَّا نرُدّ السَّلَامَ فِى صَلَاتِنَا، فَنُهِينا عَنْ ذلك (٤) ".

(١) الحديث في مجمع الزوائد بلفظ "إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة وإن موالينا من أنفسنا، فلا نأكل الصدقة". من رواية أحمد والطبرانى في الكبير، والهيثمى تعليق على رواية الطبرانى. انظر مجمع الزوائد ج ٣ ص ٩٠ كتاب الزكاة. لهذا الحديث الذى يليه.

(٢) الحديث في الصغير برقم ٢٥٣٠ ورمز لصحته عن جبار بن صخر انظر ترجمته في أسد الغابة وصحح الحاكم الحديث وسكت عنه الذهبى في التلخيص، وقال في الذيل: وفيه معاذ بن خالد العسقلانى عن زهير بن محمد، له مناكير، وقد احتمل عن شرحبيل بن سعد قال ابن أبى ذوايت كان متهما.

(٣) جاء هذا الحديث في أكل لحم الضب. معنى نعافة. لا نستسيغ أكله ومعنى الحديث في الصحيح. انظر نيل الأوطار ج ٨ ص ٩٨ كتاب الأطعمة والصيد والذبائح باب ما جاء في الضب، وقد فهم من أجابة الرسول -ﷺ- أن لحم الضب أكل مباح وأن امتناع الرسول عن أكله لأنه لم يكن مألوفا لدى أهل القرى فلهذا لم يستسغ أكله أما أهل البوادى فإنهم كانوا يأكلونه ويستسيغونه.

(٤) الحديث من هامش مرتضى وعبد اللَّه بن صالح هذا ذكره الذهبى في ميزان الاعتدال برقم ٤٣٨٣ وقال: له مناكير.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢ · ص ٧٣٠