يَا رَسُولَ الله سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا، أَوْ أَخرْتُ شَيئًا، فَكَانَ يَقُولُ: لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ إلا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (*) وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلكَ الَّذِى حَرِجَ وَهلَكَ".
د (١).
٣٩/ ٣ - "عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: لاَ حَرَجَ".
ش، وابن جرير (٢).
٣٩/ ٤ - "عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ - وَقَالَ مَرَّة عَنْ أُسَامةَ بنِ زيْد - قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ - ﷺ - مَا لَهُمْ وَلِعَفَارٍ يَدْعُوهُم إِلى الْجَنَّةِ ويَدْعُونَهُ إِلى النَّارِ، قَاتِلُهُ وَسَالِبُهُ في النَّارِ".
كر، وقال: هكذا روى موصولًا، والمحفوظ عن مجاهد مرسلا (٣).
٣٩/ ٥ - " إِنِّى لَمَعَ رَسُول الله - ﷺ - إِذْ قُرِّبَتْ إِليْهِ جِنَازَةٌ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَ فَنَظَرَ امْرَأَةً مُقْبِلةً فَقَالَ: رُدُّوهَا، فَرَدُّوهَا مِرَارًا حَتَّى تَوَارَتْ، فَلَمَّا رَأَوْهَا تَوَارَتْ كَبَّر عَلَيْهَا".
طب: عن أسامة بن شريك (٤).
(*) واقترض عرض رجل مسلم أى: اغتابه.
(١) ورد الأثر في سنن أبى داود، ج ٢ ص ٥١٧ رقم ٢٠١٥ في كتاب (المناسك) باب: فيمن قدم شيئًا قبل شئ في حجة، واللفظ له.
(٢) ورد الأثر في المعجم للطبرانى، ج ١ ص ١٤٨ رقم ٤٧٦ (مسند أسامة بن شريك) مع اختلاف يسير.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) ١٤/ ١٧٨ رقم ١٧٩٩٤ واللفظ له.
وفى الباب عن ابن عباس، وابن عمرو، وعلى - ﷺ - أجمعين - بنفس المصدر بنحوه.
(٣) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١٢ ص ١١٩ رقم ١٢٢٩٧ في كتاب (الفضائل) مع اختلاف يسير، وعن مجاهد مرسلا، مع اختلاف في اللفظ.
(٤) ورد الأثر في المعجم الكبير للطبرانى، ج ١ ص ١٥٤ رقم ٤٩٥ ترجمة (أيامة بن شريك) واللفظ له.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى ٣/ ٢٩ كتاب (الجنائز) باب: اتباع النساء الجنائز، قال الهيثمى: وفيه محمد بن عبيد الله العرزمى وهو ضعيف.
وترجمة (محمد بن عبيد الله العرزمى) في الميزان برقم ٧٩٠٥ وذكر فيه جرحا.