تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مُسْنُد جبَلَة بْن حَارثِة الكلبى - رضي الله عنه -)

١٧٢/ ١ - " عَنْ جَبَلَةَ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ: قَدمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَقُلتُ: يَارَسُولَ الله! ابْعَثْ مَعِى أخِى زَيْدًا، قَالَ: هُوَ ذَا بَينَ يَدَيْكَ، فَإنِ انْطَلَقَ مَعَكَ لَمْ أمْنَعْهُ، فَقَالَ زَيْدٌ: لَا، وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ! لَا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا أبَدًا، قَالَ جَبَلَةُ: فَكَانَ رَأىُ أَخِى أَفْضَلَ مِنْ رَأيِى".

ع، قط في الأفراد، طب، وأبو نعيم، ك، كر (١).

١٧٢/ ٢ - " عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا لَمْ يَغْزُ لَمْ يُعْطِ سِلَاحَهُ إِلاَّ عَلِيّا أوْ زَيْدًا ".

كر (٢).

١٧٢/ ٣ - " أُهْدِىَ لِلنَّبِىِّ - ﷺ - رِجْلَانِ (*) فَأخَذَ وَاحِدًا وَأَعْطَى زَيْدًا الآخَرَ ".

كر (٣).

١٧٢/ ٤ - " عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا لَمْ يَغْزُ أَعْطَى سِلَاحَهُ علَيّا أوْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ".

(١) ورد هذا الأثر في المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) ج ٣ ص ٢١٤ بلفظه، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.

وأورده المعجم الكبير للطبرانى، مرويات (جبلة بن حارثة الكلبى أخو زيد بن حارثة) ج ٢ ص ٣٢١، ٣٢٢ رقم ٢١٩٢ بلفظه، وبنحوه أخرجه البخارى في تاريخه الكبير في ترجمة (جبلة) ج ٢/ ص ٢١٨.

(٢) ورد هذا الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الجهاد) باب: إعانة المجاهدين، ج ٥ ص ٢٨٣ إلا أنه قال: أو أسامة، وقال: رواه أحمد، والطبرانى في الكبير، والأوسط، ورجال أحمد ثقات.

وأخرجه ابن عساكر في ترجمة (زيد بن حارثة - رضي الله عنه -) ج ٥/ ص ٤٥٩ بلفظ قريب.

(*) رجلان: هكذا بالمخطوطة.

(٣) ورد في المستدرك للحاكم في كتاب (معرفة الصحابة) باب: كان النبي - ﷺ - إذا لم يغز لم يعط سلاحه إلا عليّا أو زيدًا ج ٣/ ص ٢١٨ حديث بلفظ: عن جبلة بن حارثة أخى زيد بن حارثة قال: أهدى للنبي - ﷺ - حلتان، فأخذ إحداهما وأعطى زيدًا لأخرى.

وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٩ · الصفحة ٦٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٩ · ص ٦٨٣