تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مُسنَد الجَارود بن المُعلَّى - رضي الله عنه -)

١٦٧/ ١ - " عَنِ الجَارُودِ بْنِ المُعَلَّى، قَالَ: قُلتُ يَارَسُولَ اللهِ! اللُّقَطَةُ نَجِدُهَا؟ قَالَ: انْشُدْهَا، وَلاَ تَكْتُمْ، وَلاَ تُغيَّبْ، فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا، فَادْفَعهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ".

أبو نعيم (١).

١٦٧/ ٢ - "عَنِ الجَارُود بْنِ الْمُعَلَّى: أَنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائمًا".

الحسن بن سفيان، وابن جرير، وأبو نعيم (٢).

(١) ورد هذا الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى، ج ٤ ص ١٦٧ كتاب (البيوع) باب: اللقطة، بلفظ: عن الجارود، قال: قلت: يا رسول الله؟ أو قال رجل: يا رسول الله - ﷺ - اللقطة نجدها؟ قال "انشدها، ولا تكتم، ولا تغيب، فإن وجدت ربها فادفعها إليه، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء".

وعن أبى هريرة: أن رسول الله - ﷺ - سئل عن اللقطة؟ فقال: "تعرف، ولا تغيب، ولا تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ". . رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي، ج ٢ ص ١٣١، رقم ١٣٦٧ كتاب (اللقطة) باب: تعريف اللقطة.

(٢) أورده المعجم الكبير للطبرانى، ج ٢ ص ٢٩٩، ٣٠٠ رقم ٢١٢٤، عن الجارود بن المعلى، بلفظه.

وفى سنن أبى داود، ج ٤ ص ١٠٨ حديث رقم ٣٧١٧ كتاب (الأشربة) باب: (١٣) في الشرب قائما، بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يشرب الرجل قائما. وفى صحيح مسلم، ج ٣ ص ١٦٠٠ حديث رقم ١١٢/ ٢٠٢٤ كتاب (الأشربة) باب: (١٤) كراهية الشرب قائما، بلفظ: حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس: أن النبي - ﷺ - زجر عن الشرب قائما.

وفى سنن ابن ماجه، ج ٢ ص ١١٣٢ حديث رقم ٣٤٢٤ كتاب (الأشربة) باب: الشرب قائما، بلفظ: حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا بشر بن المفضل، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الشرب قائما. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٩ · الصفحة ٦٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٩ · ص ٦٧١