تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن جرير (١).

١٦٥/ ٢٩٨ - "عَنِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِع بْنِ مَكِيث - بفتح الميم، وآخره مثلثة - الجُهَنِىِّ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبد الله، فَقَالَ: لِى غَنَم وغِلمَانٌ، وَهْمْ يَخْبطُونَ عَلَى غَنَمِهِم هَذِهِ التَّمرةَ الْحبلَةَ، وَهِى تَمرةُ الثَّمَرَ. فَقَالَ جَابِرٌ: لاَ، ثُمَّ لاَ، لاَ يُخْبَطُ، وَلاَ يُعَضَدُ حِمَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، ولَكْن هُشُّوا هَشّا، ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ: إِنْ كانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لَيَمْنَعُ أَنْ يُقْطَعَ الْمَسَدُ".

ابن جرير (٢).

١٦٥/ ٢٩٩ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله - ﷺ - المَدِينَةَ بَرِيدًا عَنْ يَمِينٍ وَشِمال مِنْ نَوَاحِيهَا".

(١) ورد هذا الحديث في سنن ابن ماجه، ج ١ ص ١٢٦ برقم ٣٥٢ كتاب (الطهارة وسننها) باب: الرجل يسلم عليه وهو يبول، عن جابر بن عبد الله نحوه، وقال في الزوائد: إسناده واهٍ، فإن سويدا لم ينفرد به. . اه، (الرواية عن سويد بن سعيد)، وفى سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى تحت عنوان: من أدب الخلاء، ص ١٣٧ حديث ١٩٧، ولفظه: "إذا رأيتنى على مل هذه الحالة فلا تسلم على، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك".

وقال: رواه ابن ماجه في سننه (ج ا/ ص ١٤٥، ١٤٦)، وابن أبى حاتم في "العلل" (ج ١/ ص ٣٤) عن عيسى ابن يونس، عن هاشم بن البريد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله "أن رجلًا مر على النبي - ﷺ - وهو يبول فسلم عليه. فقال رسول الله - ﷺ - ... " الحديث، وقال ابن أبى حاتم، عن أبيه: "لا أعلم روى هذا الحديث أحد غير هاشم بن البريد".

قلت: وهو ثقة، ولا يضره أنه رمى بالتشيع، ولهذا قال البوصيرى في "الزوائد" (ق ٢٧/ ٢): "هذا إسناد حسن".

(٢) ورد هذا الحديث في سنن أبى داود ج ٢/ ص ٥٣٣ برقم ٢٠٣٩ ط سورية كتاب (الناسك) باب: في تحريم المدينة، عن جابر نحوه مختصرا، وفى مجمع الزوائد للهيثمى، ج ٣ ص ٣٠٢ باب: أعلام حدودها، أى (حدود المدينة) بلفظ: عن الحارث بن نافع بن مكيث الجهنى، عن جابر، مع تفاوت يسير.

قال خارجة: والمسد مرود البكرة.

وقال الهيثمى: رواه أبو داود باختصار، رواه الطبرانى في الأوسط، وإسناده حسن، قلت: وتأتى أحاديث تتضمن حرمتها، وغير ذلك - إن شاء الله -.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٩ · الصفحة ٦٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٩ · ص ٦٤٨