تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٥/ ١١٦ - " عَنْ جَابِرٍ: فِى الْبِكْرِ يَنْكِحُ ثُمَّ يَزْنِى قَبْلَ أَنْ يُجْمَعَ مَعَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: الْجَلدُ عَلَيْهِ وَلاَ رَجْمَ ".

عب (١).

١٦٥/ ١١٧ - " رَجَمَ رَسُولُ الله - ﷺ - رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً ".

عب (٢).

١٦٥/ ١١٨ - " عب: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرنِى ابْنُ شِهَاب، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسَلَمَ أَتَى رَسُولَ الله - ﷺ - فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَات، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله - ﷺ - فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ، زَعَمُوا أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالكٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِى يَحْيىَ بْنُ سَعِيد، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ - أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - قَامَ بَعْدَ أَنْ رجُمَ الأَسْلَمَىُّ فَقَالَ: اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِى نَهَى الله عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِشَىْءٍ مِنْها فَلْيَسْتَتِرْ ".

عب (٣).

(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٣٠٤ باب: هل يحصن الرجل ولم يدخل؟ فقد ذكر الحديث عن جابر تحت رقم ١٣٢٧٧ ولفظه:

" أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر: ينكح ثم يزنى قبل أن يجمع مع امرأته، قال: الجلد عليه ولا رجم ".

(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٣١٩ باب: الرجم والإحصان برقم ١٣٣٣٣ بلفظه.

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الحدود) باب: رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا ٣/ ١٣٢٨ رقم ٢٨/ ١٧٠١ غير أنه قال: " وامرأته " مكان " وامرأة ".

(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٣١٩، ٣٢٠ باب: (الرجم والإحصان) برقم ١٣٣٣٦ بلفظه.

وأخرج نحوه مسلم في صحيحه كتاب (الحدود) باب: من اعترف على نفسه بالزنى ٣/ ١٣١٨ رقم ١٦/ ١٦٩١ من رواية أبى هريرة، ثم قال ابن شهاب: فأخبرنى من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٩ · الصفحة ٥٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٩ · ص ٥٦٩