تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ش (١).

١٦٥/ ٦٦ - " أَكَلْنَا لُحُومَ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ ".

ش (٢).

١٦٥/ ٦٧ - " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: إِذَا تَوَضَّأتَ فَلاَ تَتَمَنْدَل ".

ش (٣).

١٦٥/ ٦٨ - " نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - أَنْ ينبِذَ التَّمْرُ وَالرتيبُ جَمِيعًا، وَالْبُسْرُ (*) وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ".

ش، خ، م، ن (٤).

(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ٨/ ٦٨ رقم ٤٣٦٣ كتاب (العقيقة) باب: ما قالوا في أكل لحوم الخيل، عن جابر بن عبد الله، بلفظه.

وفى صحيح مسلم ٣/ ١٥٤١ كتاب (الصيد والذبائح) باب: في أكل لحوم الخيل بمعناه، عن جابر.

وفى صحيح البخارى ٧/ ١٢٣ كتاب (العقيقة) باب: لحوم الخيل، أورد الحديث بمثله عن جابر مع تقديم وتأخير في بعض ألفاظه.

(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ٨/ ٦٨ رقم ٤٣٦٢ كتاب (العقيقة) باب: ما قالوا في أكل لحوم الخيل، بلفظه وزيادة: (ولحوم الحمر الوحشية) عن جابر - رضي الله عنه -.

وفى صحيح مسلم كتاب (الصيد والذبائح) باب: في أكل لحوم الخيل ٣/ ١٥٤١ رقم ٣٧/ ١٩٤١ عن جابر.

(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ١/ ١٨٢ كتاب (الطهارة) باب: المسح بالمنديل، بلفظه عن جابر بن عبد الله.

وأورده ابن أبى شيبة في مصنفه ١/ ١٤٩ كتاب (الطهارة) باب: من كره المنديل - بلفظه: " لا تمسح بالمنديل إذا توضأت " عن جابر. وعند النسائى مثله.

(*) (الْبُسْر) أوله طلع، ثم خلال بالفتح، ثم بلح بفتحتين، ثم بُسْر، ثم رطب. مختار الصحاح ص ٥١.

(٤) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ٧/ ٥٣٨ رقم ٤٠٧١ كتاب (الأشربة) باب: في الخليطين من البسر والتمر والزبيب من نهى عنه، مع تقديم وتأخير في بعض ألفاظه، عن جابر.

وأخرجه البخارى ٧/ ١٤٠ كتاب (الأشربة) باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام، مع تفاوت في بعض ألفاظه، عن جابر. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٩ · الصفحة ٥٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٩ · ص ٥٤٩