تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مسند أسَيدٍ الجُعْفِىّ - رضي الله عنه -)

٦٨/ ١ - " عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ، عَنْ أُسَيْدٍ الْجُعُفِىِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ - ﷺ - فَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الطَّائِفِ: إِنَّ نَبيذَ الْغُبَيْرَاء (*) حَرَامٌ ".

العسكرى في الصحابة (١).

(*) الغبيراء: ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة وهى تسكر وتسمى السكركة. النهاية ج ٣/ ص ٣٣٨.

(١) ورد الأثر في الإصابة لابن حجر، ج ١ ص ٧٧ ترجمة ١٩١ بلفظ:

أسيد الجعفى ذكره العسكرى في الصحابة وأخرج من طريق عنبسة بن سعيد، عن الزبير بن عدى، عن أسيد الجعفى قال: " كنت عند النبي - ﷺ - فكتب إلى أهل الطائف: إن نبيذ الغبيراء حرام "، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: يروى المراسيل:

قلت: لكن قوله كنت عند النبي - ﷺ - يدل على ألا إرسال فيه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٩ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٩ · ص ٥٤