(مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -)
١٦٥/ ١ - " عَنْ جَابِرٍ أنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - تَوَضَّأ مَرَّةً مَرَّةً ".
ش (١).
١٦٥/ ٢ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحد ".
ش (٢).
١٦٥/ ٣ - " عَنْ جَابر قَالَ: أَكَلتُ مَعَ رَسُول الله - ﷺ - وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وعثمان خُبْزًا ولحْمًا، فَصَلَّوْا، وَلَمْ يَتَوضَّئُوا ".
ص، ش (٣).
١٦٥/ ٤ - " خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - فِى سَفَرٍ، وَكَانَ لاَ يَأتِى البَرازَ حَتَّى يَغِيب (*) فَلاَ يُرَى ".
ش (٤).
(١) الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج ١ ص ١٠ كتاب (الطهارات) باب: في الوضوء كم هو مرة. عن جابر بنحوه.
وفى صحيح البخارى ١/ ٥١ ط الشعب كتاب (الوضوء) باب: الوضوء مرة مرة، عن ابن عباس قال: "توضأ النبي - ﷺ - مرة مرة ".
(٢) الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج ١ ص ٣٦ كتاب (الطهارات) باب: في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد، عن جابر بن عبد الله، بلفظه.
وانظر صحيح البخارى ١/ ٧٢ ط الشعب كتاب (الغسل) باب: غسل الرجل مع امرأته - ففيه ما يؤيده.
(٣) الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج ١ ص ٤٧ كتاب (الطهارات) باب: من كان لا يتوضأ مما مست النار، بلفظه: عن جابر.
وفى صحيح البخارى ١/ ٦٣ ط الشعب كتاب (الوضوء) باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق إلخ - ما يؤيده.
(*) (يغيب) هكذا في الأصل، وفى المصنف (يتغيب).
(٤) الأِثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج ١ ص ١٠٧ كتاب (الطهارات) باب: من كره أن ترى عورته، بلفظه عن جابر. =