تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مسند جابر بن سَمُرة - رضي الله عنه -)

١٦٣/ ١ - " صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - صَلاَةً مَكْتُوبَةً فَضَمَّ يَدَيْهِ في الصَّلاَةِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! أَحَدَثَ في الصَّلاَةِ شَئٌ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنَّ الشَّيْطَانَ أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَى فَخَنَقْتُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لسَانه عَلَى يَدَىَّ، وَايْمُ الله لَوْلاَ مَا سَبَقْنِى إِلَيْهِ أَخى سُلَيْمَانُ لَنِيطَ (*) إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى يُطِيفَ بِهِ ولْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ".

طب (١).

١٦٣/ ٢ - "كُنَّا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلاَ نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ".

ش (٢).

١٦٣/ ٣ - "أَمَرنَا رَسُولُ الله - ﷺ - أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلاَ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَم، وَأَنْ نُصَلِّىَ في مَرَابِضِ الْغَنَم، وَلاَ نُصَلِّىَ في أَعْطَانِ الإِبِلِ".

(*) نيط: أى عُلَّق. النهاية ج ٥ ص ١٢٩.

(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ٢ ص ٢٤٨ رقم ١٩٢٥ مع اختلاف يسير لا يخل بالمعنى، وكذلك في ص ٢٥٢ رقم ١٩٤٠.

وفى مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الصلاة) باب: ما يجوز من العمل في الصلاة ج ٢ ص ٨٧ بنحوه.

وقال الهيثمى: رواه أحمد، والطبر انى في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.

وذكر الإمام أحمد في مسنده (حديث جابر بن سمرة) ج ٥ ص ١٠٤ نحوه.

(٢) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الطهارات) باب: في الوضوء من لحوم الإبل ج ١ ص ٤٦ بلفظه.

وأصله في الصحاح:

ففى صحيح مسلم كتاب (الحيض) باب: الوضوء من لحوم الإبل ج ١ ص ٢٧٥ رقم ٩٧/ ٣٦٠ بلفظ: عن جابر بن سَمُرَة: أن رجلًا سأل رسول الله: أَأَتوضأُ من لُحُومِ الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تَوَضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم! فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلى في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلى في مبارك الإبل؟ قال: "لا".

وقال: (مرابض) جمع مَرْبض، موضع الربوض، وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان.

والبروك للإبل، والجثوم للطير.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٩ · الصفحة ٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٩ · ص ٥١١