(مسند ثوبان بن سعد والد الحكم - رضي الله عنه -)
١٥٨/ ١ - " عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَم بْنِ ثَوْبَانَ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ ثَوْبَانَ: أَنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ (*) وَافْتِرَاشِ (* *) السَّبُعِ".
ابن أبي عاصم، وأبو نعيم (١).
(*) وقوله: "نَقْرة الغُرَابِ". يريد تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلَّا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله (النهاية ٥/ ١٠٤).
(* *) وقوله: "افتراش السبع": هو أن يَبْسُط ذِراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب والذئب ذراعَيْه (النهاية ٣/ ٤٢٩).
(١) الحديث في معرفة الصحابة لأبى نعيم، ترجمة (ثوبان بن سعد) ج ٣ ص ٢٨٩ رقم ١٣٨٩ من رواية ثوبان بلفظه.
وجاء أن الحديث ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٢٩٧ وعزاه لابن منده والمؤلف.
وفى الإصابة ١/ ٢٠٦ عزاه ابن حجر لابن أبي عاصم، وابن منده.