تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنُّصْحُ لِرَسُولِ الله، والنُّصْحُ لِوُلاَةِ الأمْرِ، والنُّصْحُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا الجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلاَّ عَلَى خَمْسٍ: الْمَرأَةِ، وَالْمَرِيضِ، وَالْمَمْلُوكِ، وَالْمُسَافِرِ، وَالصَّغِيرِ، وَأَمَّا الوُضوء الْوَاجِبُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الرِّيح، والْغَائطِ، والْبَوْل، وَالْقَىْءِ، والدَّمِ القَاطِر، وَأَمَّا الأَشْرَبَة مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْعَسَلِ، والزَّبِيبِ، والتَّمْرِ، والْبُرِّ، والشَّعِيرِ، وَأمَّا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى النِّسَاء خَمْس: لاَ تُحْنِثُ لَهُ قَسَمًا، وَلاَ تَعَطَّرُ إِلاَّ لَهُ، وَلاَ تَخْرُجُ إِلاَّ بإِذْنِهِ، وَلاَ تُدْخِلُ عَلَيْهِ مَنْ يَكْرهُ، وأَمَّا نَهْىُ النِّسَاءِ عَنْ خَمْسٍ: عن اتِّخَاذِ الكمام، وَلُبْسَ النِّعَالِ، وَجُلُوس فِى الْمَجالِس وَحَظْرٌ بالقَضِيبِ، وَلُبْسُ الأُزُرِ وَالأَرْدِيَةِ بِغَيْرِ دِرْعٍ".

كر (١).

(١) ورد الحديث في تاريخ ابن عساكر، ج ٥ ص ١٢٥ بلفظه عن تميم الدارى.

وفى كتاب تنزيه الشريعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن بن عراق، ج ٢ ص ٣٩٥ بلفظه، قال: وفيه حنتم بن ثابت، قال الذهبي: لا يعرف، والخبر منكر.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٩ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٩ · ص ٤٧٥