تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٨/ ٣١ - "كُنَّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ (١) رَسُولَ الله - ﷺ - يَوْمَ الأَضْحَى فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، وَقَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ مَنْسَكِ) (٢) يَوْمِكُمْ هَذَا الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكعَتِيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ بِوَجْهِه ثُمَّ أُعْطِيَ قَوْسًا أَوْ عَصًا فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَحَمِد الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ".

حم، طب (٣).

١٠٨/ ٣٢ - "عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ الله - ﷺ - وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: ادْفِنُوهُ فِي الْبَقِيع، فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُتِمُّ رَضَاعَهُ فِي الجَنَّةِ".

عب، وأبو نعيم في المعرفة (٤).

= وفي السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢٣٧ كتاب (الحدود) باب: من يقع على ذات محرم أو علي ذات زوج، أو من كانت في عدة زوج بنكاح مع العلم بالتحريم، بلفظ: عن البراء عن خاله: أن رجلًا تزوج امرأة أبيه أو امرأة ابنه كذا قال أبو خالد. فأرسل إليه النبي - ﷺ - فقتله.

وفي سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٩ كتاب (الحدود) باب: من تزوج امرأة أبيه من بعده، حديث ٢٦٠٧ عن البراء ابن عازب قال: مر بي خالي "سماه هشيم، في حديثه: الحارث بن عمرو" وقد عقد له النبي - ﷺ - لواء فقلت له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله - ﷺ - إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه.

(١) في الأصل (فنظر) والتصويب من معجم الطبراني.

(٢) هكذا في الأصل، وفي مسند أحمد ٤/ ٢٨٢ طبع بيروت عن البراء بن عازب. (إن أول نسك) وذكر الحديث مع تفاوت وزيادة طويلة.

(٣) في المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٩ برقم ١١٦٩ عن البراء بن عازب بلفظه. وفي صحيح البخاري ٢/ ٢٤ كتاب (صلاة العيدين) باب: التبكير إلى العيد - عن البراء بن عازب قال: خطبنا النبي - ﷺ - يوم النحر قال: "إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر" ثم ذكر رواية طويلة مختلفة.

(٤) الأثر في المصنف لعبد الرزاق ٧/ ٤٩٤ كتاب (الطلاق) باب: ولد النبي - ﷺ - برقم ١٤٠١٣ عن البراء ابن عازب مع اختلاف يسير.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٩ · الصفحة ٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٩ · ص ٣٦٠