تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مسند أيمن بن أم أيمن - رضي الله عنه -)

١٠١/ ١ - " قال أبو نعيم: وهو ابن عبيد بن عمرو من بنى الخزرج، ويعرف بالحبشى، أخو أسامة بن زيد لأمه، استشهد يوم حنين

عن مجاهد وعطاء، عن أيمن الحبشى قال: "لم يقطع النبي - ﷺ - السارق إلّا في ثمن المِجَن، وكان ثمنُ المِجَن يومئذ دينارًا أو عشرة دراهم".

(أبو نعيم) وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: قد فرق ابن أبى خيثمة بين أيمن الحبشى، وبين أيمن بن أم أيمن، وهو الصواب، وقال في الأطراف: أشار الشافعى إلى أن شريكًا أخطأ في قوله: أيمن بن أم أيمن وإنما هو أيمن الحبشى، فإن أيمن بن أم أيمن قتل مع النبي - ﷺ - يوم حنين قبل موت مجاهد، وقال في مختصر التهذيب: قال قط: أيمن راوى حديث المجن، تابعى، لم يدرك زمن النبي - ﷺ -، وكذا قال: خ، وابن أبى حاتم، حب (١).

(١) الأثر ورد في كنز العمال للمتقى الهندى، ج ٥ ص ٥٥٤ رقم ١٣٩٣١ كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: حد السرقة. وهذا المعنى ورد في صحيح البخارى، ج ٨ ص ٢٠٠ كتاب (الحدود) باب: قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وَفِى كَم يُقْطَعُ؟ وجاء السند عن عائشة - رضي الله عنهما - ولم أجد رواية عن أيمن الحبشى.

وورد أيضًا في كتاب الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ج ٦ ص ٣١٧ رقم ٤٤٤٤، ٤٤٤٦ كتاب (الحدود) باب: ذكر الحكم فيمن سرق من الحرز ما قيمته ثلاثة دراهم - والرويتان عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٩ · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٩ · ص ٣٤٠