تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٥/ ٥٧٠ - "عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يقترى (*) زَمْزَمَ في قِرَاءَتِهِ، فَقِيلَ يَارَسُولَ الله: لِمَ لاَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ -أُوذِىَ رَفِيقِى وَأَهْلَ بَيْتِى".

ابن النجار (١).

٨٥/ ٥٧١ - " عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: وَالَّذىِ نَفْسُ مُحمَّد بيَدِهِ، لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيتُ لَضَحِكْتُمْ قَلَيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، قَالُوا: مَا رَأَيْتَ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَحَرَّضَهُمْ عَلَى الصَّلاَة، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَسْبِقُوهُ إِذَا أَمَّهُم بِالرُّكُوُعِ وَالسُّجُودِ، وَأَنْ يَتَفَرَّقُوا قَبْلَ انْصَرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمًّ قَالَ لَهُمْ: إِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِى وَمِنْ خَلْفِى ".

ابن النجار (٢).

٨٥/ ٥٧٢ - " عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَتْ امْرَاةٌ رَسُولَ الله - ﷺ - تَشْكُو إِلَيْهِ حَاجَتَهَا، فَقَالَ: أَدُلكِ عَلَى خْيَرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ سَبِّحِى الله عِنْدَ مَنَامِكَ ثَلَاثًا وَثَلاَثينَ، وَتُهَلِّلِيهِ ثَلَاثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُحَمَّدِيِه ثَلَاثًا وَثَلاِثينَ (* *)، فَذَلِكَ مِائَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ".

ابن النجار (٣).

(*) هكذا بالأصل، وفى الكنز (يقرأ).

(١) في الفتح الربانى للشيخ الساعاتى، ج ٣ ص ٢٠٢ باب: النهى عن الجهر في الصلاة إذا شوش على غيره.

وروايات مختلفة في النهى عن الجهر في الصلاة -بعضها صحيح.

(٢) في صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، ج ١ ص ٣٢٠ رقم ١١٢/ ٤٢٦ بلفظ مقارب للحديث مع تقديم وتأخير عن أنس.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند أنس - رضي الله عنه -، ج ٣ ص ٢١٧ مع بعض اختلاف ونقص وتقديم وتأخير، وفى ص ٢٤٠ من نفس المصدر بلفظ قريب مما سبق.

(* *) هكذا بالأصل، وفى مصنف ابن أبى شيبة (أربعا وثلاثين).

(٣) أورده ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الدعاء) باب: ما علمه النبى - ﷺ - وأمر به ما يسد الحاجة، ج ١٠ ص ٤٢٧، ٤٢٨ رقم ٩٨٧٥ بلفظ مقارب، عن أنس، وأخرجه البخارى في الأدب المفرد، ٢/ ٩١ ط السلفية برقم ٦٣٥ من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين مع بعض اختلاف يسير، وتقديم وتأخير.

وفى الباب روايات مختلفة بمعناه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٩ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٩ · ص ٢٨٥