تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٥/ ٣١٢ - "عَنْ أنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ - ﷺ - فَقَالَ: إِنِّى أُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ كَتَبْتُ وَصِيَّتِى، فَإِلَى أَىِّ الثَّلاَثَةِ تَأمُرُنِى أنْ أدْفَعَ؟ إِلَى أبِى أوِ ابْنِى أوْ أَخِى؟ فَقَالَ النَّبِىُّ - ﷺ - مَا اسْتَخْلَفَ الْعَبْدُ في أهْلِهِ مِنْ خَلِيفَةٍ إِذَا هُوَ شَدَّ عَلَيْه ثيَابَ سَفَرِهِ خَيْرًا مِنْ أرْبَع رَكعَاتٍ يَضَعْهُن فِى بَيْتِهِ، يَقْرَأُ فِى كُلِّ وَاحدَة مِنْهُنَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ الله أحَدٌ، ثَمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَتَقَرَّبُ بِهِن إِلَيْكَ فَاجْعَلهُن خَلِيفَتِى فِى أهْلِى وَمَالِى، فَهُنَّ خَلِيفَة فِى أهْلِهِ وَمَالِهِ وَدَارِهِ وَدُورٍ حَوْلَ دَارِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أهْلِهِ".

الديلمى (١).

٨٥/ ٣١٣ - "عَنْ أنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: مَتَى أَلْقَى أَصْحَابِى؟ مَتَى ألْقَى أحْبَابِى؟ فَقَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ: أوَ لَيْسَ نَحْنُ أحْبَابَكَ؟ قَالَ: أنْتُمْ أصْحَابِى، وَلَكِن أحْبَابِى قَوْم لَمْ يَرَوْنِى وآمَنُوا بِى، أَنَا إِلَيْهِمْ بِالأشْوَاقِ".

أبو الشيخ في الثواب (٢).

٨٥/ ٣١٤ - "عَنْ أنَسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ مِنَ الأنْصَار فَقَالَتْ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِى الْمَنام ما يَرَى الرَّجُلُ، تَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ: إِنْ خَرَجَ مِنْهَا مَا يَخْرُجُ مِنَ الرَّجُلِ فَلتَغْتَسِلْ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ نِسَاءَ الأْنصَارِ لَنِسَاء يَسْألْنَ عَنِ الفِقْهِ".

الديلمى، وابن النجار (٣).

٨٥/ ٣١٥ - "عَنْ أنَسٍ قَالَ: خَرجَ رَسُولُ الله - ﷺ - وَهُوَ عَاصِبٌ رَأسَهُ فَتَلَقَّتْهُ الأنْصَارُ بِأوْلاَدِهِمْ وَخَدَمِهِمْ، فَقَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ إِنِّى لأحِبكُمْ، إنَّ

(١) الحديث في مسند الفردوس للديلمى، ج ٤ ص ٥٧، ٥٨ رقم ٦١٨٠ من أول قوله: (ما استخلف العبد ... إلخ).

(٢) الحديث في مجمع الزوائد، باب (ما جاء فيمن آمن بالنبى - ﷺ - ولم يره) ج ١٠ ص ٦٦ بلفظ قريب.

(٣) في مصنف عبد الرزاق، باب (احتلام المرأة) ج ١ ص ٢٨٣، ٢٨٤ وردت عدة أحاديث بمعناه.

وفى مجمع الزوائد، باب (الاحتلام) ج ١ ص ٢٦٨ بلفظ قريب.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٩ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٩ · ص ١٨٤