تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢/ ١٦٩ - "عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الوَالد جُنَاحٌ فيمَا أَدَّبَ وَلَدَهُ".

ابن جرير (١).

٢٢/ ١٧٠ - "عَنْ أُبَىِّ بنِ كَعْبٍ قَالَ: يُجلَدُونَ، وَيُرْجَمُونَ، وَيُرْجَمُونَ وَلاَ يُجْلَدُونَ، وَيُجْلَدُونَ وَلاَ يُرجَمُونَ؟ قَال شُعْبَةُ: فَسَّرَهُ قَتَادَةُ فَقَالَ: الشَّيخُ المُحْصَنُ يُجْلَدُ ولا يرجم، ويرجم إذَا زَنَا، والشَّابُّ المُحْصَنُ يُرْجَمُ إذَا زَنى، والشَّابُّ إذَا لَمْ يُحْصَنْ جُلدَ".

ابن جرير (٢).

(١) بالبحث في جناية الأب على ولده تبين من كتب السنة الآتى: في سنن ابن ماجه الجزء الثانى كتاب (الديات) باب: ٢٢ (لا يقتل الوالد بولده) رقم ٢٦٦١، ٢٦٦٢ بسنده عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: (لا يقتل بالولد الوالد) والثانى بسنده عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقتل الوالد بالولد" ص ٨٨٨

وفى سنن الترمذى، ج ٢ ص ٤٢٨ حديث رقم ١٤٢٠ باب ٩ ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا بسنده عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله - ﷺ - يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه قال الترمذى: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح. والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، عن عمر، عن النبي - ﷺ - وقد روى عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذف ابنه لا يحد، وبعده رقم ١٤٢١ بسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: لا يقاد الوالد بالولد، وفى الحديث الذى بعده بسنده عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. وقال الترمذى: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكى تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

وفى المستدرك للحاكم، ج ٤ ص ٣٦٩ كتاب (الحدود) باب: لا تقام الحدود في المساجد بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: لا يقاد ولد من والده، ولا تقام الحدود في المساجد، ووافقه الذهبى في التلخيص.

(٢) اختلف العلماء في الجمع بين الرجم والجلد في عقوبة الثيب. فمن قال إن الثيب أو الشيخ يجلد ويرجم استدل بقوله - ﷺ - في حديث عبادة "الثيب بالثيب الجلد والرجم"، وإلى فعل سيدنا على حين جلد شراحة ثم رجمها، وقال: جلدتها بكتاب الله ثم رجمتها بسنة رسول الله - ﷺ - اه.

المغنى لابن قدامة كتاب (الحدود) ٨/ ١٥٧ وما بعدها.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٨ · الصفحة ٧٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٨ · ص ٧٦٨