٢٢/ ٧١ - "أنا (*) قُلْتُ لِرَسُولِ الله - ﷺ - إنِّي أَسْمَعُ الله يَذْكُرُ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، فَالْحَامِلُ الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَع حَمْلَها، فَقَالَ لَي النَّبِىُّ - ﷺ -: نَعَمْ".
عب (١).
٢٢/ ٧٢ - " (* *) سأَلْتُ النَّبِىَّ - ﷺ - عَنِ التَّوْبَةِ النَّصُوح، فَقَالَ: هُوَ النَّدَمُ عَلَى الذَّنْبِ حِيَن يَفرطُ مِنْكَ فَتَسْتَغْفِرُ الله بِنَدَامَتِكَ عِنْدَ الحَافِرِ (* * *) ثُمَّ لاَ تَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا".
ابن أبي حاتم، وابن مردويه، هب وهو ضعيف (٢).
٢٢/ ٧٣ - "إنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ جَرِيئًا عَلَى أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ الله - ﷺ - عَنْ أَشْيَاءَ لاَ يَسْأَلهُ عَنْهَا غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا أَوَّل مَا رَأَيْتَ مِنْ أَمْرِ النُّبُوَّةِ؟ فَاسْتَوَى جَالِسًا وَقَالَ: لْقَدْ سَأَلْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ! إِنِّي لَفِى صَحْرَاءَ أَمْشِى ابن عَشْرِ حججٍ وَأَشْهُرٍ إذَا أَنَا بِرَجُلَيْنِ فَوْقَ رَأسي يَقُولُ أَحدُهُمَا: أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَخَذَانِي (فَلَصَقَانِي لَحِلاَوَةِ القَفَا نعم) (* * * *) شَقَّا بَطْنِي وَكَان يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ في طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، والآخَرُ يَغْسِل
= وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وابن جرير في تفسير سورة الطلاق، ج ٢٨ ص ٩١، ٩٢ بلفظ قريب ومعناه.
وابن كثير في تفسير سورة الطلاق، ج ٤ ص ٣٨٢ بلفظ حديث الباب.
(*) كذا بالأصل وفي الكنز، ج ٩ ص ٦٩٠ حديث رقم ٢٧٩٩٥ (عن ابن جريج).
رواه أحمد، عن أبي بن كعب بلفظ: قال؛ قلت للنبي - ﷺ - وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها قال: هى للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها ج ٥/ ١١٦.
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٦ ص ٤٧٢ رقم ١١٧١٧ ضمن حديث طويل.
وابن جرير الطبرى في تفسير سورة الطلاق، ج ٢٨ ص ٩٣ الحديث بلفظ قريب من حديث الباب مع تقديم وتأخير.
(* *) كذا بالأصل.
(* * *) الحافر: أى: في نفس الكان الذي عصى فيه. أه المعنى من النهاية.
(٢) الأثر في الكنز، ج ٤ ص ٢٦٠ رقم ١٠٤٢٧ (عن أبي بن كعب).
وفي تفسير ابن كثير - سورة التحريم - ج ٤ ص ٣٩٢ بلفظ حديث الباب (عن أبي كعب).
(* * * *) هكذا بالأصل وفي الكنز (فصلقانى على ظهرى بحلاوة القفا ثمَّ شقا).