٤/ ٢٨٨٠ - "عن الحارث، عن على رفعه إلى النبى - ﷺ -: في الرجل يقع على امرأته وهى حائض قال: يتصدق بنصف دينار".
أبو العباس رافع بن عاصم المعصبى في جزئه. وقال: غريب من حديث أبى إسحاق، عن الحارث لا يعلم رَوَاهُ عنه غير شريك بن عبد الله ولا عنه غير إسماعيل بن عبد الله بن زرارة (١).
٤/ ٢٨٨١ - "عن الحارث، عن على قال: سُئِلَ رسول الله - ﷺ - أَىُّ الأَعْمَالِ أَزْكَى؟ قَالَ: كَسْبُ الْمَرْءِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ".
العصمى وقال: غريب عن أبى إسحاق تفرد به بهلول (٢).
٤/ ٢٨٨٢ - "عن الحارث: أَنَّ عَلِيّا كَانَ يَقُولُ فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَاعًا مِنْ زَبِيبٍ".
أبو مسلم المكاتب في أماليه (٣).
٤/ ٢٨٨٣ - "عَنْ عَلِىٍّ: لَا وَصيَّةَ لِوَارِثٍ، وَأَعْيَانُ بنى الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِى الْعِلَّاتِ".
(١) يؤيد هذا الأثر ما رواه ابن ماجه ج ١ ص ٢١٠ رقم ٦٤٠ عن ابن عباس عن النبى - ﷺ - قال في الذي يأتى امرأته وهى حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار".
قال السندى: وقد رواه أبو داود وسكت عليه، ولم يضعفه الترمذي أيضًا، وأخرجه النسائى بلا تضعيف.
(٢) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندي ج ٤ ص ١٢٣، ١٢٤ رقم ٩٨٥٩ كتاب (البيوع) من قسم الأفعال باب: في الكسب وفضل الكسب.
بلفظ: عن الحارث، عن على - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - ﷺ - أي الأعمال أزكى؟ قال: كسب المرء بيده، وكل بيع مبرور.
وعزاه إلى (العصمى) وقال: غريب عن أبى إسحاق بن إسحاق تفرد به بهلول).
(٣) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٨ ص ٦٤٦ رقم ٢٤٥٥٣ باب: صدقة الفطر بلفظ: (أيضا) عن الحارث: أن عليّا كان يقول في صدقة الفطر صاعًا من شعير، فإن لم يجد فصاعًا من تمر، فإن لم يجد فصاعًا من زبيب.
وعزاه إلى (أبو مسلم الكاتب في أماليه).