تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤/ ٢٨٨٠ - "عن الحارث، عن على رفعه إلى النبى - ﷺ -: في الرجل يقع على امرأته وهى حائض قال: يتصدق بنصف دينار".

أبو العباس رافع بن عاصم المعصبى في جزئه. وقال: غريب من حديث أبى إسحاق، عن الحارث لا يعلم رَوَاهُ عنه غير شريك بن عبد الله ولا عنه غير إسماعيل بن عبد الله بن زرارة (١).

٤/ ٢٨٨١ - "عن الحارث، عن على قال: سُئِلَ رسول الله - ﷺ - أَىُّ الأَعْمَالِ أَزْكَى؟ قَالَ: كَسْبُ الْمَرْءِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ".

العصمى وقال: غريب عن أبى إسحاق تفرد به بهلول (٢).

٤/ ٢٨٨٢ - "عن الحارث: أَنَّ عَلِيّا كَانَ يَقُولُ فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَاعًا مِنْ زَبِيبٍ".

أبو مسلم المكاتب في أماليه (٣).

٤/ ٢٨٨٣ - "عَنْ عَلِىٍّ: لَا وَصيَّةَ لِوَارِثٍ، وَأَعْيَانُ بنى الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِى الْعِلَّاتِ".

(١) يؤيد هذا الأثر ما رواه ابن ماجه ج ١ ص ٢١٠ رقم ٦٤٠ عن ابن عباس عن النبى - ﷺ - قال في الذي يأتى امرأته وهى حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار".

قال السندى: وقد رواه أبو داود وسكت عليه، ولم يضعفه الترمذي أيضًا، وأخرجه النسائى بلا تضعيف.

(٢) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندي ج ٤ ص ١٢٣، ١٢٤ رقم ٩٨٥٩ كتاب (البيوع) من قسم الأفعال باب: في الكسب وفضل الكسب.

بلفظ: عن الحارث، عن على - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - ﷺ - أي الأعمال أزكى؟ قال: كسب المرء بيده، وكل بيع مبرور.

وعزاه إلى (العصمى) وقال: غريب عن أبى إسحاق بن إسحاق تفرد به بهلول).

(٣) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٨ ص ٦٤٦ رقم ٢٤٥٥٣ باب: صدقة الفطر بلفظ: (أيضا) عن الحارث: أن عليّا كان يقول في صدقة الفطر صاعًا من شعير، فإن لم يجد فصاعًا من تمر، فإن لم يجد فصاعًا من زبيب.

وعزاه إلى (أبو مسلم الكاتب في أماليه).

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٨ · الصفحة ٥٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٨ · ص ٥٦٣