٤/ ٢٨٣٥ - "عَنِ الْحارثِ قالَ: حَقٌ عَلَى كُلِّ ذى نطاقٍ (١) أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يُرَخِّصُ لَهُنَّ فِى شَىْءٍ منَ الْخُرُوجِ إِلَّا إِلَى الْعِيدَيْنِ".
ش (٢).
٤/ ٢٨٣٦ - "عَنْ هزيْل: أَنَّ عَلِيّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِضَعَفَة بِالنَّاسِ فَمَنْ (٣) مَسْجِد الكُوفَةِ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ".
ش (٤).
٤/ ٢٨٣٧ - "عَنْ أَبى عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَلِىٍّ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْعِيدَ فَقَدْ قَضَى جُمْعَتَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ".
ش (٥).
٤/ ٢٨٣٨ - "عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمدٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَلَىٍّ، فَشَهِدَهُمْ الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا مُجْمِعُونَ، فَمَنْ أَرَادَ أَنَ يَشْهَد فَلْيَشْهَدْ".
ش (٦).
(١) كذا بالأصل وفى مصنف ابن أبى شيبة (على كل ذات نطاق).
(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٨٢ كتاب (الصلوات) باب: في من رخص في خروج النساء إلى العيدين.
(٣) كذا بالأصل وفى مصنف ابن أبى شيبة (في مسجد الكوفة).
(٤) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٨٥ كتاب (الصلوات) باب: القوم يصلون في المسجد كم يصلون. وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٣ ص ٣١٠ كتاب (صلاة العيدين) باب: الإمام يأمر من يصلى بضعفة الناس العيد في المسجد، عن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - بلفظ مقارب. ورواه الثورى عن أبى قيس ويحتمل أنه أراد ركعتى تحية المسجد ثم ركعتى العيد مفصولتين عنهما.
(٥) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٨٧ كتاب (الصلوات) في العيدين يجتمعان يجزى أحدهما من الآخر بلفظه.
(٦) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٨٧ كتاب (الصلوات) في العيدين يجتمعان يجزى أحدهما من الآخر بلفظه.