تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤/ ٢٧٩٥ - "عَنْ أَبى بَكْرَةَ قَالَ: "قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ فَشَهد فَشَهِدَ (١) أَبُو بَكْرَةَ، وَنَافِعٌ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ فَلَمَّا دَعَا زِيادًا قَالَ: رَأَيْتُ أَمْرًا مُنْكَرًا، فَكَبَّرَ عُمَرُ، وَدَعَا بأَبِى بَكْرَةَ وَصَاحِبَيْهِمْ فَضَرَبَهُم فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ (٢) مَا حَدَّهُ والله إِنِّى لَصَادقٌ وَهُوَ فَعَلَ مَا شَهِدَ بِهِ، فَهَمَّ عُمَرُ بِضَرْبِهِ، فَقَالَ عَلِىٌّ: إِنْ ضَرَبْتَ هَذَا فَأَرْجُمْ ذَلِكَ".

ق (٣).

٤/ ٢٧٩٦ - "عَنِ ابْنِ لَبيدٍ قَالَ: شَهِدتُ عَلِيّا أُتِىَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا، فَقَالَ الْمُخْتَلِسُ: إِنِّى كُنْتُ أَعْرِفُهُ (٤)، فَلَمْ يَقْطَعْهُ عَلِىٌّ".

ق (٥).

٤/ ٢٧٩٧ - "عَنْ خِلَاسٍ: أَنَّ عَلِيّا كَانَ لَا يَقْطَعُ فِى الدَّغْرَةِ، وَيَقْطَعُ فِى السَّرِقَةِ الْمُسْتخْفَى بِهَا".

ق (٦).

٤/ ٢٧٩٨ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِى مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ شَيْئًا، وَيَقُولُ: عَلَيْهَا خَرَاجُ الْمُسلِمِينَ".

ق (٧).

(١) مكررة في الأصل ولعلها زائدة.

(٢) في سنن البيهقى "يعنى بعد ما حده إلخ".

(٣) المصدر السابق ص ٢٣٥، وانظر التعليق على الأثر السابق ٢٧٨٩.

(٤) في هامش سنن البيهقى "كذا في النسخ، ولعل الصواب - أعرته".

(٥) في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨/ ص ٢٨٠ كتاب (السرقة) باب: جماع أبواب مالا قطع فيه. عن ابن لبيد بن الأبرص، وفيه "ثوبه" بدل "ثوبا".

(٦) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨/ ص ٢٨٠ ط الهند كتاب (السرقة) - باب لا قطع على مختلس - بلفظه، وفى النهاية: وفى حديث علىّ "لا قطع في الدَّغْرَة" قيل هى الخُلْسَةُ، وهى من الدفع، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه اهـ.

(٧) في الأصل بياض ولم يعزه إلى أحد، وهو في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٩/ ص ١٤٠ ط الهند كتاب (السير) باب: من كره شراء أرض الخراج - عن علىٍ - بلفظه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٨ · الصفحة ٥٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٨ · ص ٥٣٧