عق (١).
٤/ ٢٧٨٣ - "عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَلِىٍّ: فِى الرَّجُلِ يَحْلِفُ: عَلَيْهِ الْمَشْىُ، قَالَ: يَمْشِى فَإِنْ عَجَزَ رَكِبَ وَأَهْدَى بَدَنَةً".
الشافعى، ق (٢).
٤/ ٢٧٨٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: بَعَثَنى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - قَاضِيًا يَعْنِى: إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى شَابٌّ وَتَبْعَثُنِى إِلَى أَقْوَامٍ ذَوِى أَسْنَانٍ فَدَعَا لِى بِدَعَوَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَسَمِعْتَ مِنْ أَحَدهِما فَلَا تَقْضِى (٣) حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ، فَإِنَّهُ أَثْبَتُ لَكَ، قَالَ: فَما اخْتَلَفَ عَلِىٌّ بَعْدَ ذَلِكَ".
ق (٤).
٤/ ٢٧٨٥ - "عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِىٍّ بنِ أَبِى طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - وَأَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَقْضُونَ بشَهادَةِ الْواحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِى".
ق (٥).
٤/ ٢٧٨٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَكْرَمِ أَخْلَاقِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؟ تَعْفُو عَنْ مَنْ ظَلَمَكَ وَتُعْطِى مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ".
(١) والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٩ ص ٢٥٤ في كتاب (الصيد والذبائح) باب: ما لفظ البحر وطفا من ميته، قال: عن على - رضي الله عنه - قال: الحيتان والجراد ذكى كله".
(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٨١ في كتاب (النذور) باب: الهدى فيما ركب، ذكر الأثر بلفظه.
(٣) هكذا بالأصل، وله مساغ - إذا حمل على النفى الذى يراد به النهى.
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ١٤٠ في كتاب (آداب القاضى) باب: القاضى لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه ولا يقضى على الغائب بلفظ: مقارب مع زيادة في بعض ألفاظه.
(٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ١٧٣ في كتاب (الشهادات) باب: القضاء باليمين مع الشاهد، بلفظه وسنده. وقال: قال: جعفر والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم" وفى الباب مثله كثير، وبه أخذ الشافعية والمالكية.