تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص (١).

٤/ ٢٥٤٠ - "عَنِ الضِّحَّاكِ: أَنَّ أَبَا بكْرٍ وَعَليّا أَوْصَيَا بِالْخُمُسِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا لِمَنْ لَا يَرِثُ مِن ذَوِى قَرَابتَهمَا".

ص (٢).

٤/ ٢٥٤١ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا تُزَوَّج الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأَمَرَ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا".

ص (٣).

٤/ ٢٥٤٢ - "عَنْ أَبِى قَيْسِ الأَوْدِى، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرأَةٍ زَوَّجَتْهَا (أمُّهَا) بِرضًى مِنْهَا".

ص (٤).

٤/ ٢٥٤٣ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَان قَالَ: زَوَّجَ امْرأَةً أَخْوَالُهَا وهَم مِنْ بَنِى عَائِذ الله، وهىَ منْ بَنِى (*) أَوْدٍ فَأتُوا عَلِيّا فَقَالَ لابْنَتِهِ أُمِّ كُلْثُومٍ: انْظُرِى أَمِنَ النِّسَاءِ هِىَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَدَفَعَهَا إِلَى زَوْجِهَا وقَالَ: هُمْ أَكْفَاءٌ".

ص (٥).

٤/ ٢٥٤٤ - "عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى الثَّعْلَبِى قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَت امْرأَةٌ فَقَالَتْ: يَا أَبَا أُميَّةَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَتَانِى، وَلَا يَرْجُو أَنْ يَتَزَوَّجَنِى، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ أَنْ

(١) الأثر في سنن سعيد بن منصور ج ١ ص ١٠٠ باب: ميراث المرأة من دية زوجها، رقم ٣٠٨ بلفظه.

(٢) الأثر في سنن سعيد بن منصور في كتاب (الوصايا): هل يوصى الرجل من ماله بأكثر من الثلث، ج ١ ص ١٠٧ رقم ٣٣٤ بلفظه.

(٣) الأثر في سنن سعيد بن منصور باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب - ج ١ ص ١٥٥ رقم ٥٥٩ بلفظه.

(٤) الأثر في سنن سعيد بن منصور باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، ج ١ ص ١٦٠ رقم ٥٨٠ بلفظه. وما بين القوسين أثبتناه من سنن سعيد بن منصور.

(*) هكذا في الأصل وفى سنن سعيد بن منصور: (بَيْنَ).

(٥) الأثر في سنن سعيد بن منصور باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، ج ١ ص ١٥٩ رقم ٥٧٨ بلفظه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٨ · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٨ · ص ٤٤٣