٤/ ٢٤٧٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَىٍّ، وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ".
ش، ق (١).
٤/ ٢٤٧٥ - "عَنْ الشَّعْبِىِّ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحابِ النَّبِىِّ - ﷺ - أَشَدَّ في النِّكَاحِ بِغَيْرِ ولِىٍّ مِنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فيهِ".
ش، ق (٢).
٤/ ٢٤٧٦ - "عَنْ هُزَيْلٍ: أَنَّ عَليًّا أَجازَ نِكَاحَ الْحَالِ (٣) ".
ق (٤).
٤/ ٢٤٧٧ - "عَنْ أَبِى قَيْسِ الأَزْدِىِّ، عَمنْ حَدثهُ (٥) أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْها أُمُّهَا بِرضَاهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِىٍّ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَالنِّكَاحِ (٦) جَائِزٌ".
ص، ق (٧).
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ط/ دار المعرفة - بيروت ج ٧ ص ١١١ كتاب (النكاح) باب: "لا نكاح إلا بولى".
(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ط / دار المعرفة بيروت ج ٧ ص ١١١ كتاب النكاح) باب: "لا نكاح إلا بولى".
والأثر في المصنف لابن أبى شيبة ج ٤ ص ١٢٩ باب: من قال: "لا نكاح إلا بولى أو سلطان".
(٣) هكذا في الأصل، وفى السنن الكبرى: الخال.
والمعنى: أنه أجاز ولاية ذوى الأرحام.
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ط/ دار المعرفة بيروت ج ٧ ص ١١٢ كتاب (النكاح) باب: "لا نكاح إلا بولى".
(٥) هكذ في الأصل، وفى الكنز: حدثه.
(٦) هكذا في الأصل، وفى السنن الكبرى: "فالنكاح".
(٧) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ط / دار المعرفة بيروت ج ٧ ص ١١٢ كتاب (النكاح) باب "لا نكاح إلا بولى".