تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ق (١).

٤/ ٢١٨٥ - "عَنْ عَلِىٍّ قَال: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ".

ق (٢).

٤/ ٢١٨٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَان رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا أُتِىَ بِجنَازَةٍ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ عَنْ دَيْنِهِ، فَإِنْ قِيلَ: عَلَيْهِ دَيْنٌ كَفَّ عَن الصَّلَاةِ، وَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَلَّى عَلَيْهِ، فَأُتِىَ بِجنَازَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَ أَصْحَابَهُ: هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ قَالُوا: عَلَيْهِ دِينَارَانِ، فَعَدَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قُلْتُ: يَا نَبِىَّ اللهِ، هُمَا عَلَىَّ - بَرِئَ مِنْهُمَا - فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَ قَالَ: يَا عَلِىُّ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَكَّ اللهُ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيَّتٍ يَمُوتُ وَعَليْهِ دَيْنٌ إِلَّا وَهُوَ مُرْتَهِنٌ بَدَيْنِهِ، فَمَنْ فَكَّ رِهَانَ مَيِّتٍ فَكَّ اللهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا لِعَلِىٍّ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟، فَقَالَ: لَا: بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً".

ق وقال: إسناده ضعيف وحديث أبى قتادة أصح (٣).

(١) ورد هذا الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٨ ص ١٢ رقم ٤١٤٣ كتاب (الأشربة) باب: في الخمر يخلل، بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن التيمي، عن أم خراش: "أنها رأت عليا يطبخ بخل الخمر".

قال المحقق: أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٦٠٩، عن ابن أبى شيبة، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٩/ ٢٥٢ من طريق معمر عن سليمان التيمي.

(٢) أخرجه السنن الكبرى للبيهقى ج ٦ ص ٥٧ كتاب (الحجر) باب: البلوغ بالاحتلام، بلفظه وقال: وروى ذلك من وجه آخر عن على وعن جابر بن عبد الله مرفوعًا.

والأثر في سنن أبى داود ج ٣ ص ٢٩٣ رقم ٢٨٧٣ كتاب (الوصايا) باب: ما جاء متى ينقطع اليتم، بلفظه.

(٣) ورد هذا الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦ ص ٧٣ كتاب (الضمان) باب: وجوب الحق بالضمان، بلفظه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٨ · ص ٢٩٦